خلوّ الحكم من تاريخ صدوره يخلّ بركنٍ جوهري من أركان صدوره ويؤدي إلى انعدامه، لا إلى مجرد بطلانه العادي.
إصدار محكمة الاستئناف الحكم خال من تاريخ صدوره يشكل خللا في صدوره ويجعله معدوما المناقشة: اسباب الطعنالقرار جاء سابق لأوانه والمحكمة لم تبحث في عناصر الجرم النظر في الطعنحيث تبين أن محكمة الاستئناف قد اصدرت قرارها رقم 233 الا انه قد خلى من تاريخ الصدور هذا القرار مما يشكل خللا في صدوره لخلوه من تاريخ صدور وبالتالي يجعل الحكم معدوما . وللطاعن اثارة دفوعه مجددا امام ذات المحكمة.لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار موضوعااعادة بدل التأميناعادة الملف لمرجعه