التعويض المدني التابع للدعوى الجزائية يُقدَّر من المحكمة وفق سلطتها التقديرية بما يجبر الضرر الثابت من الجرم، ولا يُعتدّ بتقدير المدعي له متى كانت المحكمة قد بحثت الوقائع وخرجت بقضاءٍ سائغ.
إن المحكمة تقدر التعويض بموجب سلطتها التقديرية الممنوحة لها قانونا بما يجبر الضرر الحاصل من الجرم الجزائي وفق ما تراه مناسبا ولا عبرة لتقدير المدعي لهذا التعويض المناقشة: النظر في الطعنحيث أنه تبين من خلال أوراق الدعوى أن محكمة استئناف الجنح في حلب قضت بتصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة المدعي بادر للطعن لعدم استعمال الحكم على العلل والأسباب وذهوله عن الفصل بجميع الطلبات وحيث أن دعوى المدعي تهدف للمطالبة بالتعويض وحيث أن التعويض تقدره المحكمة بموجب سلطتها التقديرية الممنوحة لها قانونا بما يجبرر الضرر الحاصل من الجرم الجزائي وفق ما تراه مناسبا ولا عبرة لتقدير المدعي لهذا التعويض وحيث أن المحكمة قضت بالتعويض للجهة المدعية وحيث أن أسباب الطعن لاتنال من القرار الطعين وقد أحاطت المحكمة بواقعة الدعوي وناقشتها مناقشة سليمة لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين أصولا إعادة الأوراق لمرجعها أصولا.