• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بحسب المادة 209 اصول جزائية لا يجوز الاعتراض على حكم غيابي يرد الاعتراض وانما يجب استئنافه

إذا كان الحكم غيابياً وكان القانون قد رسم له طريق الاستئناف، فلا يجوز سلوك الاعتراض عليه، لأن الاعتراض في هذه الحالة غير جائز قانوناً ويتعين ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

بحسب المادة 209 اصول جزائية لا يجوز الاعتراض على حكم غيابي يرد الاعتراض وانما يجب استئنافه المناقشة: موضوع الاعتراض:القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح السادسة الناظرة بالقضايا المالية والاقتصادية بدمشق رقم 33 اساس 120 لعام 2018 بتاريخ 14/3/2018 المتضمن من حيث النتيجة حبس المدعى عليه لمدة ثمانية اشهر في الشكل:حيث ان المعترض سبق وانه اعترض على حكم صادر بحقه غيابيا للقرار رقم 143 اساس 179 لعام 2017 تاريخ 6/11/2017 وصدر قرار من هذه الهيئة بتاريخ 14/3/2018 بالقرار 33 اساس 120 لعام 2018 بتاريخ 14/3/2018 وبدلا من قيام المدعى عليه بالطعن القرار الذي صدر قام بالاعتراض على قرار صادر بحقه بمثابة الوجاهي الا انه بادر الى الاعتراض وبحسب المادة 209 اصول جزائية لا يجوز الاعتراض على حكم غيابي يرد الاعتراض وانما يجب استئنافه وكان المعترض المدعى به يتجاوز هذه المادة مما يقتضي رد الاعتراض شكلا لعدم الجواز بالقانون