إثبات الصورية بين المتعاقدين في الالتزامات التعاقدية مقيد بما يرد على الدليل الكتابي، فلا يُصار إلى البينة الشخصية لمخالفة أو تجاوز ما اشتمل عليه ذلك الدليل إلا استثناءً في مسائل النظام العام والآداب أو إذا كان الادعاء من غير المتعاقدين. والخلف الخاص حسن النية يُعد من الغير، فيستفيد من العقد الظاهر...
إن إثبات الصورية بين المتعاقدين في الالتزامات التعاقدية لا يكون بالبينة الشخصية فيما يخالف أويجاوزما اشتمل عليه دليل كتابي إلا في الأحوال المخالفة للنظام العام والآداب أو في حالة ادعاء الصورية من غير المتعاقدين وعليه الاجتهاد القضائي للخلف الخاص الذي كسب حقا من المشتري إذا كان حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر بين المتعاقدين إن السند العادي لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بأقوال الشهود والذين أكدوا عدم قيام الطاعنة ببيع العقار أو قبضها لأي مبلغ. 2 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهلم تأخذ بعقد البيع الخطي (ورقة ضد) ما بين المطعون ضده خالد. وما بين الطاعنة والذي يحمل نفس تاريخ الوكالة. 3 – المحكمة مصدرة القرار الطعين تسرعت في إصدار قرارها قبل توجيه اليمين القانونية حول ثمن البيع فيما إذا كان تم دفعه للمطعون ضده خالد. في المناقشة والقانون :لما كانت الجهة المدعية تهدف إلى فسخ التسجيل من اسم محمد. وتسجيل المقسم رقم /10/ من العقار رقم /4816/ من منطقة قدسيا العقارية على اسم الجهة المدعية في السجلات العقارية.ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى لعدم الثبوت وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ومن حيث أن الجهة المدعية لم تقنع بالقرار فقد بادرت إلى الطعن به للاسباب المبينة أعلاه.ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى ومن لائحة الاستئناف أن الجهة الطاعنة كانت قد أثارت نفس الأسباب أمام محكمة الاستئناف وكانت محكمة الاستئناف قد ردت على الدفوع والأسباب المثارة الرد القانونيالسليم وناقشتها وعللت لقرارها بما يستجيم والقواعد الأصولية والقانونية.ومن حيث أن استخلاص المحكمة على ضوء أقوال الشهود هو أمر موضوعي تستقل به محاكم تستقل به محاكم الموضوع ولا رقابه عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير سائغا نقض قرار 2608 أساس 1017 لعام 1988وهذا كافي للرد على ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن إثبات الصورية بين المتعاقدين في الالتزامات التعاقدية لا يكون بالبينة الشخصية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا في الأحوال المخالفة للنظام العام والآداب أو في حالة ادعاء الصورية من غير المتعاقدين نقض غرفة أولى قرار 708/845 لعام 1998ومن حيث أن للخلف الخاص الذي كسب حقه من المشتري وكان حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر للمتعاقدين أن يستفيدا من غشهما في علاقتهما مع الغير ويهدما مبدأ استقرار التعامل وإن السند العادي لا يكون حجه على الغير إلا إذا كان تاريخ ثابت والخلف الخاص يعتبر في هذا المجال من الغير نقض سوري 396/1130 لعام 198 التقنين المدني وهذا يرد على السبب الثاني من أسباب الطعن.ومن حيث أن ما ورد في السبب الثالث من أسباب الطعن ليس له أصل في أوراق الدعوىمما يجعل إثارته أمام محكمة النقض مخالفا للأصول والقانون.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بالدعوى وناقشت جميع الدفوع التي أثارها الأطراف وكانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعا. مصادرة التأمين. إلزام الطاعن بالمصاريف. إعادة الملف لمرجعه أصولا.