سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة سلطةٌ أصلية لا تخضع لرقابةٍ لاحقة ما دام استدلالها سائغاً ومؤيداً بأوراق الدعوى؛ ويكفي في مرحلة الإحالة أن تكون الأدلة مرجحة للاتهام دون القطع بثبوت الجرم.
ان تقدير الادلة او نفيها يعود لمحاكم الموضوع ولايخضع لرقابة هذه الهيئة طالما ان التعليل جاء مستساغاً وله يؤيده في اوراق الدعوى المناقشة: أسباب المخاصمة 1 – الهيئه المخاصمه سبق وان نقضت قرار قاضي الاحاله رقم ۱۰۰150/542 تاريخ 28/4/2016 بتعليل أن قاضي الاحاله دمج الوقائع والأدلة والمناقشة بعنوان واحد2 – عاد قاضي الأحاله ثانيه وكرر اتهام المدعى بالمخاصمه واهمل اقوال الشاهد الوحيد في الدعوى3 – المحكمة المخاصمه لم تدرس الملف بانتباه ولم تلتفت الى الوثائق المبرزه في الدعوى مما اوقعها في الخطا المهني الجسيمفي الشكللما كان المدعي بالمخاصمه بهدف من دعواه الى ابطال القرار رقم 1792 اساس 1839 الصادر بتاریخ 24/7/2017 عن غرفة الأحاله الثانيه لدى محكمة النقض بحجة وقوع الهيئه بالخطا المهني الجسيمولما كانت الأسباب المثاره بمواجهة الهيئه المخاصمه لا تخرج عن مجادله هذه الهيئة بما قنعت به وكانت قواعد الإثبات الجزائي تقوم على مبدا اطلاق الادله و حريه القاضي في اعتماد الدليل الذي يركن اليه لتكوين قناعته وبما أن الهيئه المخاصمه قد تبنت ما جاء في قرار قاضي الأحاله الذي ناقش الادله ورد على الدفوع المثاره في الدعوى وذلك بعد اتباع القرار الناقض وكان لا يطلب من غرفه الاتهام التثبت من الدليل وانما يكفي ان تكون الادله مرجح الاتهام و كان مع ذكر ينفي عن الهيئه المخاصمه الوقوع في دائرة الخطأ المهني الجسيم سيما وان تقدير الادله او نفيها يعود لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابه هذه الهيئة طالما أن التعليل جاء مستساغا وله ما يؤيده في اوراق الدعوى مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك و عملا باحكام الماده 466 اصول محاكمات وما بعدهالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا مصادرة بدل التأمين واعتباره ایرادا للخزينة العامة للدولة تضمين المدعي الرسوم والمصاريف