عدم توافر الصفة للطاعن أو في مواجهته يوجب رد الطعن شكلاً لانتفاء شرطٍ من شروط قبوله.
إن تقديم الطعن ممن ليس له أي صفة في الدعوى يوجب رده شكلا المناقشة: في الشكلو حيث أن الجهة الطاعنة ( المدير العام لمصرف التسليف الشعبي بصفته ) تقدم بطعن بحق المطعون ضده (يحيي حج عمر).و حيث أن المذكور ليس له أي صفة في الدعوى لا سيما أن المدعي عليه في كافة مراحل الدعوى هو المدعي عليه احسان بن عبد اللطيف مما ينبغي و الحال ما ذكر رد الطعن شكلا . لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا لعدم وجود الصفة .مصادرة التامين .إعادة الأوراق إلى مرجعها.