إذا كان القانون يجعل التخليه لعدم الدفع في المهلة المعينة نتيجةً قانونيةً مترتبة لصالح المؤجر، فلا يلزم التنبيه إليها في الإنذار. ويشترط لصحة التنفيذ أن يشتمل الحكم على ما يعيّن موقع العقار تعييناً يزيل الجهالة.
إن المطالبه بالتخليه لعدم الدفع في المهله المعينه إنما هي النتيجه التي رتبها القانون لصالح المؤجر فلا حاجه إلى ذكرها في الإنذار. يجب توضيح موقع العقار لأن خلو الحكم من الإشاره إلى موقع العقار يجعل تنفيذه متعذراً