مجرد الخطأ في تقدير الأدلة أو وزنها أو ترجيح بعضها على بعض لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً، ما دام القرار قد بُني على ما له أصل في الأوراق وجاء معللاً تعليلاً سائغاً وردّ على الدفوع الجوهرية.
ان الخطأ في التقدير وفي الوزن الادله والاخذ بهما انما هي امور تخرج عن دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة1 – الهيئة المخاصمة ارتكبت الخطا المهني الجسيم عندما لم تتبع القرار الناقض رقم 1697 تاریخ 7/12/2016 اساس 1695 لعام 2016 لان القرار الناقض واجب الاتباع2 – لم تبحث الهيئة في ادله الطرفين ولم ترد على دفوع الجهه طالبه المخاصمه 3 – خالفت الهيئة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر وهذا يشكل الخطا المهني الجسيمفي الشكللما كان قد تبين أن المدعي بالمخاصمه يهدف من دعواه هذه الى ابطال القرار رقم 1094 الصادر عن الهيئه المخاصمه غرفة الجنايات لدى محكمة النقض بالدعوى اساس 926 بداعي وقوع الهيئه بالخطأ المهني الجسيمولما كان قد تبين أن الهيئة المدعى عليها بالمخاصمه قد مارست حقها في تقدير الادله واقتنعت بما اقتنعت به محكمة الجنايات والتي اتبعت القرار الناقض لجهة الطاعن واوضحت اركان التجريم لجهة التدخل بالتزوير وعللت قرارها تعليلا قانونيا سائغا معتمدة على ماله اصله في الأوراق وردت الهيئة المخاصمه على الدفوع المثاره في لائحة الطعن وان الخطا في التقدير وفي وزن الأدلة والاخذ بهما انما هي امور تخرج عن دائرة الخط المهني الجسيم وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي هيئه عامه رقم 34 تاریخ 18/3/1996 ومما يتوجب معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا مصادرة بدل التأمين واعتباره ایرادا للخزينة العامة للدولة تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف