• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المحكوم عليه لم يتبلغ القرار المطعون فيه فإن من المتوجب ترقين قيد الطعن لدى محكمة

عدم تبليغ المحكوم عليه القرار المطعون فيه أصولاً يوجب ترقين قيد الطعن وإعادة الملف إلى الجهة المختصة لتبليغه قبل السير في الطعن.

نص الاجتهاد

إذا كان المحكوم عليه لم يتبلغ القرار المطعون فيه فإن من المتوجب ترقين قيد الطعن لدى محكمة النقض وإعادة الإضبارة لمرجعها لتبليغ المدعى عليه أصولا خوفا من صدور أحكام متناقضة المناقشة: القرارلما كان قد تبين بان المدعي عليها المحكوم عليها لم تتبلغ القرار المطعون فيه و خوفا من صدور احكام متناقضة مما يستوجب معه ترقين قيد هذه الاضبارة من سجلات محكمتنا واعادة الاضبارة المرجعها للقيام تبليغ المدعى عليها اصولا.لذلك تقرر بالإجماع ترقين قيد هذه الاضبارة من سجلات محكمتنا . اعادة الاضبارة لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني.