العبرة في قابلية حكم الدرجة الأولى للطعن بالنقض هي بحدود العقوبة المحكوم بها؛ فإذا خرج الحكم عن نطاق الأحكام القابلة للنقض وكان مبرماً، رُدّ الطعن شكلاً لعدم القابلية.
تصدر أحكام الدرجة الأولى تقبل الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة لا تزيد عن الماة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين المناقشة: النظر في الطعنلما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه و قبله قرار محكمة الدرجة الأولى قد قضى بتغريم المدعي عليه علي محمد مبلغ مائة الف ليرة سورية لارتكابه جرم مخالفة بناءولما كانت المادة 165 اصول جزائية نصت على أنه تصدر الأحكام من الدرجة الأولى و تقبل الاستئناف دون طريق النقض اذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر و بغرامة تزيد عن المائة ليرة او باحدى هاتين العقدتين و بالتالي فان القرار المطعون فيه قد صدر مبرماو غير قابل للطعن و يستوجب رد الطعن شكلا .لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا .تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التامين .إعادة الملف لمرجعه اصولا .