• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تقم المحكمة بدعوة من وضعت اشارة الحجز لصالحه إلى المحاكمة يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة سيما وإن صحة الخصومة من النظام العام وكذلك

تنعقد الخصومة على وجه صحيح فقط إذا دُعي إلى المحاكمة جميع من يلزم اختصامهم، ولا سيما صاحب إشارة الحجز أو من وضعت الإشارة لمصلحته؛ وإغفال دعوته يترتب عليه بطلان/اعتلال الخصومة لارتباط صحة الخصومة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إذا لم تقم المحكمة بدعوة من وضعت اشارة الحجز لصالحه إلى المحاكمة يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة سيما وإن صحة الخصومة من النظام العام وكذلك طلب الترميم المناقشة: لما كان قد تبين بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بدعوة من وضعت الاشارة لمصلحته مما يجعل الخصومة معتلة و غير صحيحة سيما وان صحة الخصومة من النظام العام و كذلك طالب الترميم و طالب رفع اشارة الحجز لم يكن طرفا في الدعوى التي وضعت اشارة الحجز فيها على السيارة موضوع الدعوى مما يجعل القرار قد جاء في غير محله القانوني يتوجب نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماعنقض القرار موضوعا . اعادة الاضبارة لمرجعها.