• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن الطاعن لم يستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى الذي صدق استئنافا مما يعتبر رضوخا لقرار محكمة الدرجة الاولى ولا يقبل الطعن

الطعن بالنقض لا يُقبل ممن أهمل استئناف الحكم الذي كان متاحاً له، لأن تركه الاستئناف يُعد رضوخاً للحكم. كما أن القرار الذي يواجه الوقائع والأدلة والدفوع تعليلاً ومناقشةً قانونيين يبقى بمنأى عن النقض ما لم يشبه خطأ قانوني مؤثر.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن الطاعن لم يستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى الذي صدق استئنافا مما يعتبر رضوخا لقرار محكمة الدرجة الاولى ولا يقبل الطعن بالنقض ممن فوت على نفسه الطعن بالاستئناف المناقشة: القرارلما كان قد تبين بان الطاعنان علي وقاسم لم يستئنافا قرار محكمة الدرجة الأولى والذي صدق استئنافة ويعتبر ذلك رضوخا لقرار محكمة الدرجة الأولى .ولما كان قد تبين بانه لا يقبل الطعن بالنقض ممن فوت على نفسه الطعن بالاستئناف مما يتعين معه رد طعن كلا من علي وقاسم شكلا اما لجهة طعن المدير العام للشركة العامة للبناء اضافة لوظيفته فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية مستساغة وعللت قرارها تعلية قانونية سائغة وردت على الدفوع المثارة مما يجعلالقرار المطعون فيه قد جاء في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة مما يتعين معه رد الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع رد طعن كلا من علي المصري وقاسم الحمصي شكلا .رد طعن المدير العام للشركة العامة للبناء موضوعا.مصادرة بدلات التامين .إعادة الاضبارة لمرجعها .