الأحكام التمهيدية أو الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تُطعن بالنقض إلا متى انبنى عليها منع السير في الدعوى؛ أما قرارات الإحالة أو التخلي لعدم الاختصاص التي لا تتضمن هذا الأثر فلا تقبل النقض استقلالاً.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى المناقشة: لما كان قد تبين بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى والقاضي بالتخلي عن النظر بالدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بدمشق لعدم الاختصاص النوعي .ولما كان قد تبين بان المادة 337 اصول جزائية نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى مما يتعين معه رد كافة الطعون شكلا .تقرر بالإجماع رد كافة الطعون شكلا .مصادرة بدلات التامين . إعادة الاضبارة لمرجعها .