توقيع ضبط الجلسة من غير كامل أعضاء الهيئة القضائية يجرد الضبط من قانونيته ويجعله باطلاً، ويؤدي إلى بطلان الحكم اللاحق متى كان الحكم مؤسساً عليه أو متصلاً به اتصالاً جوهرياً.
توقيع ضبط الجلسة من مستشار واحد يفقد الضبط قانونيته ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الاجراءات يورثه البطلان المناقشة: لما كان قد تبين بان عدم التوقيع على ضبط الجلسة من المستشارين يفقد هذا الضبط قانونيته ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنية على خلل جوهري في الاجراءات يورثه البطلان.ولما كان قد تبين بان جلسة يوم 4/2/2018 موقعة من قبل مستشار واحد ولم تكن موقعة من كامل اعضاء الهيئة مما يجعل الضبط غير قانوني والقرار المطعون فيه قد صدر ومبني على خلل جوهري في الاجراءات مما يتعين معه نقض القرار شكلا وللجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجددا امام ذات المحكمة لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار شكلا .إعادة بدل التامين . إعادة الاضبارة لمرجعها .