• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اثبات عكس السندات الخطية الا بسندات مماثلةالمادة 656 عقوبات ليست بحاجة لانذار عدلي

لا يُقبل إثبات ما يخالف السند الخطي إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، ولا يُعدّ الاعتراض على تقدير محكمة الموضوع للأدلة سبباً كافياً لقيام الخطأ المهني الجسيم في دعوى المخاصمة. كما أن بعض الجرائم لا يشترط فيها الإنذار العدلي متى كان النص لا يتضمنه كركن لازم.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات عكس السندات الخطية الا بسندات مماثلةالمادة 656 عقوبات ليست بحاجة لانذار عدلي المناقشة: في الشكللما كان المدعي بهذه الدعوى يهدف الى ابطال القرار رقم 1449 تاريخ 2/11/2018 اساس 7261 لعام 2018 الصادر عن الهيئة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض بحجة وقوع الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيمولما كان قد تبين أن الهيئة المخاصمة قد البحث في أسباب الطعن وقوع الجهة المدعية بالمخاصمة فجاء قرارها مستندا الى وقائع وأدلة ثابتة بالدعوي وبما أن العناصر الجرمية لجرم اساءة الأمانة المسندة للمدعى علية المدني بالمخاصمة متوفرة بالدعوى وبما أن ما ورد بدعوى المخاصمة لا يعدو كونه مجادلة في حرية القضاء الجزائي الذي منه القانون حرية الاستنبات واستتباط الدليل واستخلاص النتائج وبما أن المحكمة قد استندت في قرارها لاجتهاد الهيئة العامة وانه لا يجوز اثبات عكس السندات الخطية الا بسندات مماثلة وان الانذار على فرض أنه باطل فان المادة 656 عقوبات ليست بحاجة لانذار عدليوبما أن الأدلة التي اعتمدتها الهيئة في تكوين قناعتها كافية لحمل النتيجة التي قضت بها ولها أصل في اوراق الدعوى مما يجعل أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم بحسبان أن الأمور الواردة فيها لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها مما يستوجب معه رد الدعوي شكلا لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة بدل التامين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة 3 – تضمينه الرسوم والمصاريف