• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة أنه و متى توافرت الشروط المنصوص عليها قانونا لاستحقاق العامل المكفوف اليد لأجوره الموقوفة و هو الأمر

أن الاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة أنه و متى توافرت الشروط المنصوص عليها قانونا لاستحقاق العامل المكفوف اليد لأجوره الموقوفة و هو الأمر المتحقق في وضع الجهة في القضية الماثلة فإنه يستحق كامل أجوره عن فترة توقيفه أما الفترة الممتدة من تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة بعد إخلاء سبيله و حتى إعاد...

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة أنه و متى توافرت الشروط المنصوص عليها قانونا لاستحقاق العامل المكفوف اليد لأجوره الموقوفة و هو الأمر المتحقق في وضع الجهة في القضية الماثلة فإنه يستحق كامل أجوره عن فترة توقيفه أما الفترة الممتدة من تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة بعد إخلاء سبيله و حتى إعادته لعمله فوراً فإنه يستحق عنها تعويضاً يعود تقديره للمحكمة و متى استحق العامل أجوره فإنه يستحق تبعاً لها التعويضات التي لا تتطلب القيام بالعمل و تدخل كامل هذه الفترة في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع و حساب المعاش. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.و من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن المدعي يعمل لدى الإدارة المدعى عليها و بتاريخ 25/8/2014 تم توقيفه من قبل إحدى الجهات المختصة و تم إخلاء سبيله بتاريخ 19/1/2015 و وضع نفسه تحت تصرف الإدارة المدعى عليها بتاريخ 1/2/2015 و باشر عمله بتاريخ 6/6/2017.و حيث أن الجهة المدعى عليها لم تصرف له مستحقاته المالية من تاريخ 19/1/2015 و لغاية 6/6/2017.مما كانت معه الدعوى الماثلة التي تلتمس فيها الجهة المدعية إلزام الجهة المدعى عليها بصرف هذه المستحقات عن الفترة المذكورة و اعتبارها خدمة فعلية.و من حيث أنه و بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية بدرعا قرارها الطعين ذي الرقم (3) في القضية رقم (35) تاريخ29/1/2018 و المتضمن من حيث النتيجة إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (70%) من كامل أجوره و تعويضاته الموقوفة عن الفترة من تاريخ توقيفه و لغاية تركه من قبل القضاء في 19/1/2015 و بأن تدفع له تعويضاً مقداره (70%) من أجوره و التعويضات عن الفترة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف إدارته بتاريخ 19/1/2015 و لغاية إعادته للعمل فعلاً بتاريخ 6/6/2017 و اعتبار هاتين الفترتين خدمة فعلية تدخل في حساب المعاش. الخ ما جاء بالقرار.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها قد بادرت للطعن بالقرار المذكور تأسيساً على أنه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله و التمست فسخ القرار المطعون فيه و رد الدعوى في حين أن المدعي الطاعن التمس الحكم له بكامل رواتبه و أجوره من تاريخ التوقيف حتى المباشرة.و من حيث أن المحكمة قررت توحيد الطعنين أصولاً.و من حيث أن المادة (89) الفقرة (ب) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم (50) لعام 2004 قد نصت على أنه ب – إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى اعتباراً من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية و تقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي.و من حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة أن المدعي قد حصل على قرار بالبراءة من الجرم المنسوب إليه من الناحية الجزائية و أما من الناحية المسلكية فلا موجب للإحالة.و من حيث أن الاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة أنه و متى توافرت الشروط المنصوص عليها قانونا لاستحقاق العامل المكفوف اليد لأجوره الموقوفة و هو الأمر المتحقق في وضع الجهة في القضية الماثلة فإنه يستحق كامل أجوره عن فترة توقيفه أما الفترة الممتدة من تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة بعد إخلاء سبيله و حتى إعادته لعمله فوراً فإنه يستحق عنها تعويضاً يعود تقديره للمحكمة و متى استحق العامل أجوره فإنه يستحق تبعاً لها التعويضات التي لا تتطلب القيام بالعمل و تدخل كامل هذه الفترة في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع و حساب المعاش.و من حيث أن هذه المحكمة و بما لها من صلاحية و سلطة التقدير و بعد استقصاء وقائع القضية و استجلاء ظروفها ترى منح المدعي تعويضاً بنسبة (35%) من أجوره الموقوفة عن الفترة الممتدة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة بعد إخلاء سبيله و حتى إعادته لعمله فعلاً و الواقع 6/6/2017 إضافة للتعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلاً و احتساب كامل هذه الفترة في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع و احتساب المعاش. و من حيث أن الحكم الطعين لم يسر على النهج السالف ذكره و بيانه الأمر الذي يستلزم تعديله وصولاً لمحجة السداد.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الطعنين الموحدين شكلا.قبول طعن الإدارة موضوعاً في شطر منه و تعديل الحكم الطعين على النحو التالي: 1 – قبول الدعوى شكلاً. 2 – قبولها موضوعاً في شطر منها و إلزام الجهة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية كامل أجورها إضافة إلى التعويضات التي لا تتطلب القيام بالعمل فعلاً و ذلك عن فترة توقيفه من تاريخ 25/8/2014 و لغاية إخلاء سبيله في 19/1/2015 و منحه تعويضاً يعادل (35%) من تلك الأجور و التعويضات عن الفترة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة المدعى عليها في 1/2/2015 و حتى مباشرته في 6/6/2017 و اعتبار الفترة المشار إليها خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع و المعاش على أن يؤدي عنها نصيبه من الاشتراكات التأمينية إلى مرجعه التأميني.رفض طعن المدعي موضوعاً.تضمين الطرفين مناصفة بينهما المصاريف و كل منهما مبلغ (500) ل.س خمسمائة ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.