• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة لأن عدة المرأة لا تعرف إلا من قبلها وحدها وهي مصدقة فيما تقول بيمينها ولرئيس التنفيذ

إذا تعلّق الأمر بالعدة الشرعية، فلا يُشترط على القاضي تحديد مقدارها في منطوق الحكم؛ لأن تقديرها من الأمور الشخصية التي تعرفها المرأة وحدها، ويُصار عند الضرورة إلى تحليفها اليمين، ويجوز لرئيس التنفيذ ذلك عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة لأن عدة المرأة لا تعرف إلا من قبلها وحدها وهي مصدقة فيما تقول بيمينها ولرئيس التنفيذ تحليفا اليمين في حال الضرورة المناقشة: أسباب الطعن1 – ان المطعون ضدها هي التي تركت منزل زوجها دون أي سبب مشروع و لم تثبت المطعون ضدها أي شيء مما جاء في ادعائها و هي من طلبت التفريق و رفضت العودة إلى منزل الزوجية او المصالحة لذلك فهي لا تستحق النفقة قانونا و بالتالي فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش و بشكل قانوني كافي ووافي قرار الحكمين الذي يتضح من نتيجة عدم رغبة المطعون ضدها بمتابعة الحياة الزوجية رغم قبول الموكل بذلك ولم تبين حكمها على أدلة كافية لترجيح حق الزوجة في النفقة . 2 – أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على مذكرتنا المقدمة بجلسة 12/2/2018 حيث نبهنا المحكمة إلى أن الحكمين قاما بتحميل الموكل أغلبية الإساءة بناء على أقوال المطعون ضدها فقط دون إعطاء المجال للموكل لإثبات عكس ذلك حيث كنا قد نبهنا الحكمين و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مقدرة الموكل على الحضور نتيجة ظروف عمله الأمنية و طلبنا من الحكمين تقدير ظروفه و التواصل معه هاتفيا ليتثنى له إثبات عكس كلام المطعون ضدها إلا أن الحكمين لم يأخذا بهاوقد التمس وكيل الطاعن : قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه .النظر في الطعنفي الشكل : الطعن مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا . في الموضوعلما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين الذي جاء صحيحا و سليما و محمولا على أسبابه حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عللت في قرارها الطعن سبب استحقاق الزوجة المدعية للنفقة و هو عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة مما يعني أعراضه عنها .و كان هذا التعليل صحيحا و سليما و موافق للاجتهادات المستقرة. كما أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ناقشت في قرارها الطعين تقرير الحكمين بشكل قانوني كافي ووافي .كما أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ردت على دفع الطاعن المتعلق بمقدار الإساءة التي تحملها الطاعن في تقرير الحكمين و ذلك ردا سائغا و سديدا .كما ان تقرير الحكمين قد ورد فيه : ( عقدنا عدة مجالس عائلية متقاربة و متباعدة حضرتها الزوجة و تغيب عنها الزوج رغم تبلغه اصولا و الاتصال به مرارا لكنه تمنع عن الحضور و حاولنا إعادة الحياة الزوجية بينهما إلى سابق عهدها بالتعاون مع بعض الأهل و الأقارب و الأصدقاء إلا أن جهودنا باءت بالفشل ).و كان الاجتهاد مستقر على أن كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن به إلا بالتزوير . و بالتالي فان الزوج الطاعن هو الذي تمنع عن حضور جلسات التحكيم و كانت القاعدة الفقهية تقول : ( من ترك ترك ).ولكن من جهة أخرى ولما كان كل ما يتعلق بالنظام العام يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و في أي مرحلة من مراحل الدعوى .و كانت الهيئة الحاكمة قد لاحظت أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قررت في نهاية الفقرة الثانية من القرار الطعين أمر المدعية بالعدة الشرعية ثلاثة قروء و بما لا يقل عن ثلاثة اشهر . و كانت مدة العدة من النظام العام لتعلقها بحقوق الله تعالى .و كان ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة لان عدة المرأة لا تعرف إلا من قبلها وحدها و هي مصدقة فيما تقول بيمينها ولرئيس التنفيذ تحليفها اليمين في حال الضرورة مما يتعين معه ولغير الأسباب الواردة في لائحة الطعن و نقض الفقرة الحكمية الثانية من القرار الطعين جزئيا و ذلك بحذف العبارة الأخيرة منها و هي ( ثلاثة قروء و بما لا يقل عن ثلاثة اشهر ). لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا .قبول الطعن موضوعا و لغير الأسباب الواردة في لائحة الطعن و نقض الفقرة الحكمية الثانية من القرار الطعين جزئيا و ذلك بحذف العبارة الأخيرة منها و هي ( ثلاثة قروء وبما لا يقل عن ثلاثة اشهر ) و الاستعاضة عنها بالعبارة التالية ( اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الواقع بتاریخ 29/7/2018 ) و رفض الطعن فيما عدا ذلك .مصادرة التامين .تضمين الطاعن الرسم و المصاريف . إعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص أصولا .