لا يدخل في ولاية قاضي الصلح بحث الدافع الذي حمل المؤجر على طلب الإخلاء للسكن، كما لا يملك التحري عن مدى حاجة المؤجر إلى استرداد المأجور للسكن فيه بالذات متى كان الطلب مقدماً وفق موجبه القانوني.
لا يدخل في وظيفه قاضي الصلح بحث الدافع الذي حدا بالمدعي إلى المطالبة بالإخلاء لأجل السكن. وإن القانون لم يخول قاضي الصلح حق التحري لمعرفة مدى حاجة المدعي إلى استرداد المأجور للسكن به بالذات