إذا باشر الوكيل الخصومة بموجب توكيل صادر من أحد الخصوم، اعتُبر موطنه موطناً صالحاً لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، ويجوز تبليغه شخصياً.
إن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، ويجوز التبليغ للوكيل بالذات.