أن المتعهد يجب أن يكون متعاوناً مع الإدارة في تسيير المرفق العام ويجب أن ينبهها إلى خطئها بحيث إذا ما سبب هذا الخطأ أي ضرر فإنه يشترك مع الإدارة في التبعة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إن الدعوىالأصلية والإدعاء بالتقابل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية.ومن حيث...
أن المتعهد يجب أن يكون متعاوناً مع الإدارة في تسيير المرفق العام ويجب أن ينبهها إلى خطئها بحيث إذا ما سبب هذا الخطأ أي ضرر فإنه يشترك مع الإدارة في التبعة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إن الدعوىالأصلية والإدعاء بالتقابل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية.ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في ان وكيل المدعي أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان المحكمة بتاريخ 13/12/2015 شارحاً فيه بالقول : إن المدعي تعاقد مع الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم 77 لعام 2014 التزم بموجبه المدعي بتوريد أفلام أشعة ليزرية جافة حسب الشروط والمواصفات التي نظم العقد لأجلها بقيمة إجمالية مقدارها / 9.847.500/ ل.س ولم يتضمن العقد سقفاً زمنياً ينتهي بأنتهائه التوريد وقد نصت المادة / 6/ من العقد المتعلقة بالتسليم بأن تسلم مواد العقد على دفعتين الدفعة الأولى خلال أسبوعين من تبليغ المتعهد أمر المباشرة وهي 50% من كمية المواد الواردة بالعقد ، والدفعة الثانية بموجب كتاب رسمي على أن يكون الطلب قبل مدة شهر من تاريخ الحاجة لمواد هذه الدفعة ، وبعد أن استلم المدعي أمر المباشرة بموجب الكتاب رقم 5693 – 5/3 – 3/6/1 تاريخ 26/11/2014 قام بتسليم حوالي 80% من كامل الكمية المتعاقد عليها بتاريخ 3/12/2014 ، ورغم مضي سنة كاملة على تاريخ تسليم الدفعة الأولى لم تطلب الإدارة المدعى عليها توريد الكمية المتبقية من العقد ، ونظراً لمرور كل هذا الوقت وبسبب الظروف الراهنة والعقوبات المفروضة على سورية والتي يتم تفعيلها كل يوم أكثر من اليوم الذي يسبقه لم يعد المدعي قادراً على توريد الكمية المتبقية من العقد. وقد انتهى وكيل المدعي في عريضة الدعوى إلى الالتماس من المحكمة الحكم بقبول الدعوى شكلاًوقبولها موضوعاً وفسخ عقد الاتفاق رقم 77 لعام 2014 وإلزام الإدارة المدعى عليه بأن تعيد للمدعي تأمينات وتوقيفات العقد كاملة وبأن تدفع له تعويضاً مناسباً عن فسخ العقد يعود تقديره للمحكمة مع الفائدة القانونية على مجموع المبالغ المحكوم بها بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام . ومن حيث إن وكيل المدعى يؤسس الدعوى على أحكام الفقرتين / ب – ج / من المادة / 60 / وأحكام الفقرة / د / من المادة / 53/ من القانون رقم / 51/ لعام 2004 . ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 23/8/2016 تضمنت إدعاء بالتقابل وقد بينت فيها بأن العقد لم ينص على مدة محددة لتقديم الدفعة الثانية من المواد المتعاقد عليها وإن المدعي قد وقع العقد بكامل إرادته وعلى كافة صفحاته لذلك لا يحق له الاعتراض على مرور مدة طويلة لم يتم خلالها الطلب منه تقديم هذه الدفعة لأنه لامدة لها وإن المتعهد قد أبرم العقد في ظل الظروف الراهنة والعقوبات المفروضة على القطر والتي مر عليها سنوات عديدة وبذلك ينتفي الاساس القانوني الذي اسس دعواه عليه وإنه لا مجال لفسخ العقد لأن المستشفى وبنتيجة عدم وفاء المتعهد لالتزاماته العقدية فقد تم سحب التعهد منه بموجب الكتاب رقم 882 – 5/3 – 3/6/1 تاريخ 7/2/2016 ، وان المستشفى قد طالبت المتعهد بتقديم الدفعة الثانية بموجب كتابها رقم 6527/5/3 تاريخ 15/11/2015 وأكدت عليه بالكتاب رقم 7210 تاريخ 15/12/2015 ثم بكتابها رقم 7369 تاريخ 27/12/2015 وقد تم إرسال هذه الكتب بالبريد المسجل إلى عنوانه المختار ولكن دون أي استجابة حتى أن أول كتاب مطالبة بالدفعة الثانية كان قبل مرور عام على طلب الدفعة الأولى من العقد . وقد انتهت الإدارة في مذكرتها إلى الالتماس من المحكمة قبول الادعاء المتقابل شكلاً وقبوله موضوعاً وإلزام المدعي (المدعى عليه تقابلاً) بأن يدفع لها مبلغاً وقدره / 131.625/ ل.س لقاء غرامات تأخير ناجمة عن عدم تسليم الدفعة الثانية من العقد وبأن يدفع لها أيضاً فروق التنفيذ على حسابها والتي بينتها لاحقاً بموجب مذكرتها المؤرخة في 28/3/2018 بمبلغ / 4.425.000/ ل.س وإلزامه أيضاً بدفع تعويض بسبب عدم وفائه لالتزاماته والذي يعود تقديره للمحكمة ورد دعوى المدعي (المدعى عليه تقابلاً) لعدم الثبوت . ومن حيث إن وكيل المدعي (المدعى عليه بالتقابل) تقدم بمذكرة مؤرخة في 11/10/2016 بين فيها بأن المدعي بعد أن أقام هذه الدعوى تفاجأ بقيام الإدارة بتوجيه كتب إليه تطالبه فيها بتسليم الدفعة الثانية والأخيرة من العقد وإن أول كتاب قامت الإدارة بتوجيهه للمتعهد في هذا الخصوص يعود لتاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى الماثلة ، وإن العقد لم ينص على مدة محددة ولكن لا يعقل أن يكون عقد التوريد بلا مدة تحدده إذ يعتبر إطالة مدة تنفيذ العقد تعسفاً في استعمال الحق من قبل الإدارة وإضراراً بحقوق المدعي وإخلالاً من قبل الإدارة بالتوازن الاقتصادي للعقد . ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها عادت وتقدمت بمذكرة مؤرخة في 4/4/2017 بينت فيها بأن المتعهد عندما علم بوجود طلب لتسليم الدفعة الثانية بالكتاب رقم 6527/5/3 تاريخ 15/11/2015 امتنع عن استلامه وسارع الى رفع الدعوى الماثلة مدعياً بانه وحتى تاريخه لم يستلم أي كتاب مطالبة التقديم باقي مواد العقد إذ إن موظفي الإدارة قد أخبروا المتعهد بوجود كتاب له في الديوان يتضمن طلب الدفعة الثانية وذلك فور صدور هذا الكتاب لكنه امتنع عن استلامه ظناً منه بأنه يستطيع التملص منه ومن التزامه بالعقد وذلك بالرغم من أن كافة الكتب العائدة للعقد كان يستلمها عن طريق الديوان دون أن يتم تحريرها إلى موطنه المختار ، وإن العقد هو شريعة المتعاقدين والمتعهد قام بتوقيع العقد بكامل قواه العقلية ولم تجبره المستشفى على ذلك بالرغم من أنه لم يتضمن أي مدة وأن نص الإعلان ودفتر الشروط الخاصة والعقد بأن يكون تسليم المواد على دفعات حسب حاجة المستشفى وصرح المتعهد بأنه قد اطلع على دفتر الشروط الخاصة والذي لم يتضمن مدة للتعهد وقبوله بجميع ماورد فيه من شروط وأحكام .ومن حيث إن الثابت من خلال أقوال ودفوع الطرفين والوثائق المبرزة بالملف أن المدعي (المدعى عليه بالتقابل ) قد تعاقد مع الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل ) بموجب العقد رقم 77/2014 التزم بموجبه المدعي بتوريد كمية /155/ علبه فيلم أشعة ليزري جاف قياس 14/×10 إنش وكمية (185/ علبه فيلم ليزري جاف قياس 8×10 إنش بقيمة إجمالية مقدارها للبندين المذكورين ( 9.847.500/ ل.س وقد نصت المادة /6/ من العقد المتعلقة بمدة التسليم بأن تسلم مواد هذا العقد على دفعتين الدفعة الأولى خلال اسبوعين من تبليغ المتعهد أمر المباشرة وهي 50% من كمية المواد الواردة بالعقد والدفعة الثانية بموجب كتاب رسمي على أن يكون الطلب قبل مدة شهر من تاريخ الحاجة لمواد هذه الدفعة وقد استلم المتعهد أمر المباشرة بالكتاب رقم 5693 – 5/3 – 3/6/1 تاريخ 26/11/2014 وقام بتوريد الى مستودع الإدارة بتاريخ 1/12/2014 كمية /92/ علبه من فيلم أشعة ليزري قياس 14/1 أنش وكمية /170/ علبة فيلم أشعرة ليزري جاف قياس 8×10 أنش وتبقى كمية (63 ) علبه من البند الأول وكمية /15/ علبة من البند الثاني وبموجب الكتاب رقم 6527 تاريخ 15/11/2015 المرسل إلى العنوان العقدي للمتعهد بتاريخ 20/1/2016 عن طريق البريد المسجل وطلبت الإدارة من المتعهد تقديم المواد المتبقية من العقد والتي تمثل الدفعة الثانية ، ورغم إنذاره بالكتاب رقم 7369 تاريخ 27/12/2015 فإنه لم يستجب لذلك فقد عمدت إلى سحب التعهد منه وتم الإعلان لمرتين من أجل التنفيذ على حسابه ولكن لم يرد أي عرض فعمدت الإدارة إلى تأمين الدفعة الثانية عن طريق لجنة الشراء المباشر وقد بلغت فروق التنفيذ مبلغاً وقدره /4.425.000/ ل.س وبلغت غرامات التأخير مبلغاً وقدره 131.625 ل.س محسوبة على أساس أن مدة التأخير هي / 45/ يوماً وهي الفترة الممتدة من تاريخ الكتاب رقم 6527 تاريخ 15/11/2015 ولغاية تاريخ سحب التعهد الواقع في 7/2/2016 بواقع واحد بالألف من قيمة الدفعة الثانية البالغة (2.437.500) ل.س عن كل يوم تأخير وكان المتعهد قد اقام هذه الدعوى بتاريخ 13/12/2015 طالباً فيها فسخ العقد واستعادة التأمينات والتوقيفات والتعويض عن فسخ العقد مع الفائدة بنسبة 5% سنوياً على مجموع المبالغ المحكوم بها من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام ، وبالمقابل فإن الإدارة أدعت بمواجهة المدعي طالبة إلزامه بأن يسدد لها غرامات التأخير وفروق التنفيذ على حسابه والتعويض إضافة للفائدة القانونية . ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى أ ن التعاقد في العقود الإدارية يقوم على أسس تختلف عن تلك المعتمدة في عقود القانون الخاص ، ففي العقود الإدارية يشترط في الرجل الإداري أن إرادته تمثل إرادة المرفق العام ، وتأسيساً على ذلك فإن قانون العقود النافذ قد أنشأ سلسلة من الإجراءات تبدأ متصاعدة من أدنى درجة وهي مرحلة الدراسة وحتى تمام تنفيذ التعهد مروراً بإجراءات التعاقد ومن قبل ذلك تحديد الشروط القانونية التي أوجبها القانون بما يكفل سد حاجة المرفق العام الذي تديره وترعاه الإدارة وكل خطأ في هذا الصدد ينعكس سلباً على تنفيذ التعهد ، وهنا يشترك في التبعة الطرفان على حد سواء كون المتعاقد يجب أن يكون رقيباً على الإدارة ينبهها إلى خطئها إذا ما تسبب هذا الخطأ في سوء التنفيذ وأثر فيه تأثيراً مباشراً وهذا ما يسمى في عرف القانون الإداري التعاون بين الطرفين المتعاقدين على تأمين سير المرفق العام سيراً منتظماً ومطرداً . ومن حيث إن العقد المبرم بين الطرفين رقم 77/2014قد استند إلى أحكام المادة / 29/ من القانون رقم 51 لعام 2004 إي أن الإدارة قد اتبعت أسلوب (طلب العروض) في التعاقد ، وبموجب الفقرة / ب/ من المادة / 29/ آنفة الذكر فإن طلب العروض يجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل 1 – موضوع طلب العرض . 2 – مكان تقديم العروض وأخر موعد لتقديم العروض . 3 – التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة . 4 – الجهة التي يمكن شراء إضبارة طلب العروض منها . 5 – سعر الإضبارة . 6 – مدة إنجاز التعهد . 7 – المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه ومن حيث إن الواضح من النص المذكور أن القانون قد أوجب على الإدارة تحديد مدة إنجاز التعهد، وبالعودة إلى أحكام العقد – محل الدعوى – فإن الإدارة لم تحدد سقفاً زمنياً لأنتهاء تنفيذ العقد ، خلافاً لما أوجبه القانون في هذا الخصوص ، وبالتالي فإنه لا يجوز قانوناً وعدالة أن يبقى المتعهد مرتبطاً بالعقد إلى مالانهاية خاصة إذا ما تغيرت ظروف التعاقد أوحدث أمر مفاجئ أخل بالتوازن الاقتصادي للعقد ، فيمكنه عندئذ أن يطلب إنهاء العلاقة التعاقدية ولكن بعد مراعاة أن تكون قد مضت مدة معقولة على بدء تنفيذ العقد والمباشرة فيه في ضوء طبيعة التعهد وشروط وإحكام العقد والظروف التي أدت إلى استطالة مدة التنفيذ وما يشكله موضوع العقد ( أي المواد أو المشروع المتعاقد عليه )من حاجة ملحة للإدارة بالقدر الذي يؤمن احتياجاتها ويضمن لها استمرارية تأمين الخدمة للمواطن ، وهنا يكمن دور القضاء في تحديد السقف الزمني للعقد في ضوء الاعتبارات المذكورة إذا مارغب المتعهد إنهاء العلاقة التعاقدية .ومن حيث إنه وفي ضوء أن المدعي (المدعي عليه تقابلاً )قد طلب في دعواه فسخ العقد وما يترتب على ذلك من آثار ، فإن المحكمة وبعد دراستها لأوراق الملف وأحكام العقد وشروطه وفي ظل أن هذا العقد لم يحدد سقفاً زمنياً ينتهي بانتهائه العقد , وبعد مراعاة الاعتبارات المذكورة اعلاه تجد بأن مدة سنة كحد أقصى كافية لإنجاز التعهد وإنهاء العلاقة التعاقدية بانتهائها . وترتيباً على ذلك فإن المتعهد قد استلم أمر المباشرة بتاريخ 26/11/2014 وبالتالي فإن مدة السنة تنتهي بتاريخ 25/11/2015 ، وباعتبار أن الإدارة قد طلبت من المتعهد تقديم الدفعة الثانية من المواد المتعاقد عليها بموجب الكتاب رقم 6527 – 5/3 – 3/6/1 تاريخ 15/11/2015 والمبلغ إلى المتعهد بتاريخ إيداعه في البريد المسجل في بداية عام 2016 ، فإن مدة السنة تكون قد انتهت قبل تبليغ المتعهد الكتاب المتضمن تقديم الدفعة الثانية ، وغني عن البيان في هذا الصدد بأن العبرة في تاريخ التبليغ ليس لتاريخ تنظيم الكتاب المطلوب تبليغه وإنما لتاريخ تبليغه بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة / ب / من المادة / 65/ من القانون رقم 51 لعام 2004 وفي الصدد محل البحث فإن تاريخ تبليغ الكتاب رقم 6527/5/3 – 3/6/1 تاريخ 15/11/2015 يكون خلال خمسة أيام من تاريخ إرساله بالبريد المسجل إلى الموطن المختار للمتعهد، ولا يمكن اعتماد أي تاريخ آخر لتبليغ الكتاب المذكور إلى المتعهد ، لعدم وجود في الملف أي وثيقة تثبت وتؤكد بأن موظفي دائرة العقود والديوان لدى الإدارة قد أخبروا المتعهد بوجود كتاب له يتضمن طلب الدفعة الثانية بحسب ما تتمسك به الإدارة في هذا الخصوص . ومن حيث إنه وبناء على ما تقدم فإن العقد رقم 77/2014 – محل الدعوى – يعتبر بحكم المنتهي مدته بين الطرفين بتاريخ إقامة هذه الدعوى في 13/12/2015 وهو ما يقتضي تبعاً لذلك اعتباره منسوخاً بهذا التاريخ ، وفي ضوء هذه النتيجة فإن المدعي يعتبر معفى من تقديم الدفعة الثانية من العقد ويتعين على الإدارة أن تعيد إليه التأمينات النهائية العائدة للعقد المذكور.ومن حيث إن العقد لم ينص على إعطاء الحق للإدارة باقتطاع أي توقيفات فإذا ما أخذ بعين الاعتبار بأن العقد هو عقد توريد وليس عقد أشغال فإنه ليس ثمة في الإحكام الناظمة لعقد التوريد ما يتيح للإدارة اقتطاع توقيفات الضمان بخلاف عقد الأشغال وبالتالي فإنه ليس ثمة ما يسعف المدعي في مطلبه المتعلق باستعادة التوقيفات لعدم قيام هذا المطلب على أساس قانوني سليم . ومن حيث بالنسبة لمطلب التعويض ، فقد سبق الإشارة إلى أن المتعهد يجب أن يكون متعاوناً مع الإدارة في تسيير المرفق العام ويجب أن ينبهها إلى خطئها بحيث إذا ما سبب هذا الخطأ أي ضرر فإنه يشترك مع الإدارة في التبعة ، وبناء إلى ذلك فإن مطلب المدعي بالتعويض عن الفسخ يكون جديراً بالرفض . ومن حيث إن المدعي لم يتقدم بما يثبت بأن التأمينات العائدة للعقد قد قدمت بموجب شيك أو أودعت نقداً في صندوق الإدارة وبعبارة أخرى لا يوجد في الملف ما يشير إلى أن التأمينات هي عبارة عن مبلغ متجمد لحساب الإدارة ، الأمر الذي يحول دون ترتب أي فائدة عليها وبالتالي فإن مطلب المدعي المتعلق بالفائدة يغدو جديراً بالرفض . ومن حيث إنه وفي ضوء النتيجة التي انتهت إليها المحكمة من اعتبار العقد مفسوخاً من تاريخ إقامة الدعوى ، فإن كافة طلبات الإدارة المثارة في إدعائها المتقابل تغدو جديرة بالرفض جملة وتفصيلاً . ومن حيث إنه وبناء على ما تقدم فإن الدعوى الأ