مناط تطبيق الإعفاء في منازعات استجرار الطاقة الكهربائية هو ثبوت الاستجرار غير المشروع وفق أحكام قانون الكهرباء، فإذا ثبت ذلك انتفى موجب الإعفاء وترتبت المسؤولية عن التعويض.
قد استقر اجتهاد الجمعية العمومية حتى غدا شرعةً و منهاجاً أن مناط تطبيق الاعفاء المنصوص عليه قانونا هو الاستجرار غير المشروع وفقا لأحكام القانون 26 لعام 2001م المناقشة: من حيث إن جوهر الخلاف في هذه القضية يتعلق بمطالبة وزارة الكهرباء بإلزام مديرية أوقاف دمشق بأداء مبلغ و قدره 63750 ل.س تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بها نتيجة استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة من قبلها .و من حيث إنه ثبت بموجب ضبط مفتشي العدادات و مراقبي الشبكات لدى الشركة العامة لكهرباء دمشق قيام مديرية أوقاف دمشق – جامع طارق بن زياد منطقة ركن الدين بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية و قد تأيد ذلك بمشاهدة منظمي الضبط لاستجرار غير مشروع و أخذ خطوط من خارج العداد.و من حيث إن الجهة المدعى عليها دفعت هذه المطالبة مشيرة الى أن الجامع المذكور يستجر الكهرباء من خطين من خلال ساعة كهربائية نظامية و الثاني خط خارجي قام بتركيبه موظفو شركة الكهرباء و بالتالي ليس هناك أية مخالفة من الجامع و مسؤولية بقاء هذا الخط تقع على عاتق شركة الكهرباء و طالبت إجراء خبرة فنية .و من حيث إن الجمعية العمومية و بما لها من صلاحية تقدير و بغية وضع الامور في نصابها القانوني , اتخذت قراراً تاريخه 29/3/2016 بإجراء كشف و خبرة فنية لتحديد كمية و قيمة الطاقة المستجرة في حال ثبوتها بشكل غير مشروع و ذلك من قبل خبير يحدده السيد رئيس مجلس الدولة , و بإشراف أحد قضاة المجلس .و من حيث ان الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة تقديم بتقريره في تاريخ 24/2/2019 الذي خلص الى نتيجة مفادها اعتماد ما ورد في الضبط المنظم من مراقبي و مفتشي العدادات المذكور أعلاه وان قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع 63750ل.س مع الرسوم المالية و الادارة المحلية . و من حيث ان مديرية أوقاف دمشق قد ردت على تقرير الخبير موافقة على ما تضمنه من مضمون و مشيرة الى ان التقرير لم يذكر عبارة احتساب 10000ك واط ساعي من حد الإعفاء كما وردت في التقارير السابقة للقضايا المتشابهة .و من حيث إنه قد استقر اجتهاد الجمعية العمومية حتى غدا شرعةً و منهاجاً أن مناط تطبيق الاعفاء المنصوص عليه قانونا هو الاستجرار غير المشروع وفقا لأحكام القانون 26 لعام 2001مومن حيث ان الجمعية العمومية تبصرت في تقرير الخبرة فوجداً موافقاً للأصول الأمر الذي يتشخص عنه الارتكان اليه للبت في القضية , عدا رسوم الادارة المحلية و المالية وفقا للاجتهاد المستقر في هذا الصدد.و من حيث إنه و فيما يتعلق بنفقات الكشف و الخبرة فإنه يجري تحميلها للطرفي هذه القضية مناصفة فيما بينهما . لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي الآتي :أولاً: تلتزم مديرية أوقاف دمشق جامع طارق بن زياد الكائن في منطقة ركن الدين بأداء مبلغ التعويض قدره 50000ل.س فقط خمسون الف ليرة سورية لا غير تعويضا عن الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائيةثانياً : تحميل طرفي القضية نفقات الكشف و الخبرة مناصفة . ثالثاً: إبلاغ هذا الرأي إلى كل من وزارة الكهرباء مديرية أوقاف دمشق أصولاً.