إعفاء محاكم الإرهاب من اتباع الأصول الإجرائية المقررة في التشريعات، وفقاً للقانون الخاص المنظم لها، يمنع اعتبار مخالفة تلك الأصول سبباً قائماً بذاته للمخاصمة، ما دام الحكم مؤسساً على أدلة الملف ولم يثبت خطأ مهني جسيم.
محاكم الارهاب معفية من اتباع الاصول المنصوص عنها في التشريعات وفق احكام المادة 7 من القانون 22 لعام 2012 المتضمن تشكيل محاكم الارهاب المناقشة: في الشكللما كان المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه هذا الى ابطال القرار رقم 362 تاريخ 24/9/2018 اساس 365 لعام 2018 الصادرة من الهيئة الجنائية القضايا الارهاب المتضمن رد الطعن موضوعا بحجه الوقوع في مغبه الخطأ المهني الجسيملما كان قد تبين أن الهيئة المخاصمة قد اثبتت بالأدلة المساقة في ملف القضية ما توصلت اليه من رفض الطعن من طالب المخاصمة. وبما أن سلطه المحكمة في تقدير الليل لا يمكن ان يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المقترنة بالجهل المتعمد للوقائع الثابتة في الملف وكان ما نسب للهيئة المخاصمة من عدم اتباع الأصول اثناء المحاكمة فان هذه المحكمة معفية من اتباع الاصول المنصوص عنها في التشريعات وفق احكام المادة 7 من القانون 22 لعام 2012 المتضمن تشكيل محاكم الارهاب سيما وان المحكمة قد كلفت محام مسخر للدفاع عن المدعي بالمخاصمة مما يجعل الاسباب المؤثرة في لائحة المخاصمة لا ترتقي بالقرار الصادر عنها الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك و عملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة بدل التأمين واعتباره إيرادا للخزينة العامة للدولة 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف