الشيك أداة وفاء مستقلّة عن سبب تحريره، ويلتزم المسحوب عليه بوفائه عند العرض متى كان الرصيد قائماً ولم يسقط الحق بالتقادم، ولا يمنع العفو العام من استمرار نظر دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية إذا كانت قد باشرت نظرها قبل صدور العفو.
الشيك اداه وفاء سواء قدم بعد ساعه من تحرير او بعد عده سنوات ما لم يسقط بالتقادم وهو بالتالي واجب الوفاء بمجرد العرض المناقشة: أسباب المخاصمةـالهيئة المخاصمة ارتكبت خطا الهيئة المخاصمة ارتكبت خطا مهنيا جسيما فعشان عندما لم تتم بالرد على تفوع ودع المخاصمة بصوره غير مبررهـصدر العفو 23 تاريخ 16ـ4ـ2013 ويشمل العقوبة بما يوجب على المحكمة لا تنظر في دعوى الحق الشخصي ويجب ان تعلم عدم اختصاصها لان القضاء المدني اضحى مختصاـبموجب احكام المادة 5 اصول محاكمات اصبحت المحكمة مصدره القرار غير مختصه بعد صدور العفوـالتفات المحكمة عن الدفوع الجوهرية يعتبر خطا مهنيا جسيماـتجاوزت المحكمة بالحكم طلبات الجهة المدعيةـالهيئة لم تدرس الملف بانتباه كافـبعد اسقاط دعوى الحق العام وتحميل العقوبة بالعفو يجوز سماع البينة الشخصية لأثبات سبب تحرير الشيك والشك معلق على شرطفي الشكللما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه هذه الي ابطال القرار رقم 19 تاريخ 27ـ1ـ2019 اساس 267 لعام 2019 الصادر عن الهيئة الجنحية الرابعة لدى محكمه النقض في داعي وقوع الهيئة في مغبه الخطأ المهني الجسيملما كانت الهيئة المخاصمة قد انتهت الى رفض الطعام الذي تقدم به طالب المخاصمة بعد ان تبني الجميع ما تواجهه اليه المحكمة المطعون بقرارها ومعالجته وما انتهت اليه ولما كان الشيك اداه وفاء سواق دم بعد ساعه من تحرير او بعد عده سنوات ما لم يسقط بالتقادم وهو بالتالي واجب الوفاء بمجرد العرض ولما كانت المحكمة الاساس قد تحققت من عرض الشيك على المصرف عجائب شرح عدم وجود رصيد له مما يحقق المسائل الجزائية وبالتالي ان الهيئة المخاصمة لم تقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم الذي اشارت اليه جهة الادعاء سيما وان مرسوم العفو 23 لعام 2013 قدم له العقوبة المانعة للحرية في الجنح بموجب المادة 6 من هم وجاءت المادة 17 فيه تنص على ان المحكمة تستمر بالنظر في دعوى الحق الشخصي بعد شمول العفو المذكور طالما ان المحكمة الجزائية كانت واضعه يدها على الدعوى في تاريخ صدور العفو وبذلك تكون المحاكم الجزائية مختصه بمتابعه النظر في القضية المدنية وان الجهة المخاصمة قدرت على اسباب الطعن مما يجعل الدعوى فاقده شروطها الشكلية للقبول يتوجب رد الدعوى شكلا لذلك عملا باحكامالماده466 اصول محاكمات وما بعدهالذلكتقرر بالإجماعـرد الدعوى شكلاـمصادرة بدل التأمين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة ـتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف