كل إجراء أو إنذار يصدر عن جهة إدارية متى اتخذ شكل القرار الإداري أو صدر عن مجلس مدينة بموجب قانون الإدارة المحلية، فإن منازعة مشروعيته أو طلب إلغائه أو تعديله يختص بها مجلس الدولة دون غيره.
الانذار الصادر عن جهة إدارية يعتبر قرار ارادي والاعتراض عليه والغاء القرار الاداري او تعديله يعود الاختصاص فيه لمجلس الدولة, وان اي قرار يصدر عن مجلس المدينة بناء على احكام قانون الادارة المحلية يعتبر قراراً يتمتع بصفة وشرائط القرار الاداري وان اي ضرر يلحق بالغير من جراء تنفيذ القرار الاداري المذكور فإن الغاء القرار يعود اختصاص النظر فيه الى مجلس الدولة