• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع، لكنه لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على أسس واضحة وواقعية وعلى ما له أصل ثابت في ملف الدعوى

تقدير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع، لكنه لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على أسس واضحة وواقعية وعلى ما له أصل ثابت في ملف الدعوى، ولا يجوز التعويل على خبرة جاءت بعبارات عامة أو شابها الغموض أو عدم تحديد العناصر المؤثرة في التقدير.

نص الاجتهاد

ان تقييم الخبرة من اطلاقات محكمه الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون مبنيا على اسس واضحة وواقعية وعلى ماله اساس في ملف الدعوى ولايجوز اعتماد الخبرة بعبارت عامه المناقشة: اسباب الطعن1 – طلب اعاده الخبرة جاء موضوعيا ومتوافقا مع الأصول والقانون ومحدد الطلبات التي توجب اعاده الخبره ويجب تقدير الاعمال الحاصلة في الماجور من قبل الجهة الطاعنة (من اجور – وبضائع وكلف.) وكان الاستيضاح اكثر غموضا وانحيازا ومحاباة للجهة المدعية ودون تحديد الأسعار الحقيقية للتحسينات بالسعر الجاري بعد التخمين السابق لهذه القضية والتحسينات تفوق قيمتها ما جاءت به الخبرة بأكثر من ثلاثة أضعاف وهذا كاف لنقض القرار موضوعا2 – المقارنة ما بين التحسينات المقدرة بالقرار رقم 37 اساس 23 تاریخ 16/8/2016 موضوع التخمين السابق مع التحسينات المقدرة بالقرار موضوع الدعوى تشير الى ان قيمة التحسينات السابقة قدرت بمبلغ 220000 ل.س بينما التقدير الحالي في القرار المطعون فيه هو 800000 ل.س وهذا اجحاف بحق الجهة الطاعنة وكاف لوحده هي للاستجابة الي طلب اعاده الخبرة من ثلاث خبراء3 – للماجور حصه اتفاقية بين المالك المطعون ضده وبين الطاعن حيث تم الاتفاق بين الطرفين على قيام الطاعنة في تفريغ مساحة اضافية من العقار زائده عن مساحة الماجور بحوالي 60م2 بكافه الوسائل الالية واليدوية والبناء ضمنها وسقفها بالمواد البيتونيه والخشبية وضمها لتصبح جزء لا يتجزأ من المطعم المستأجر دون معارضه او منازعه من الفريق الأول المطعون ضده وقد نص عقد الايجار على حرف على( يعتبر عقد الايجار المتعلق بالمساحة المذكورة جزء لا يتجزأ من عقد الايجار المسجل لدى بلديه القدموس والموقع من الطرفين وبكافة شروطه وتعتبر الأجرة المذكورة في عقد الايجار المسجل لدى بلديه القدموس هي الاجراء المحددة والشاملة لكل من المطعم الماجور والمساحة المضافة اليه( أي أن المساحة المضافة لا يترتب على الطعن أي التزامات ماديه جديده و يبقى بدل الايجار يحدد على المساحة الأساسية الأولى المستأجرة بموجب عقد الايجار المسجل لدى بلديه القدموس وبالتالي يتعين على المطعون ضده عدم المطالبة ببدل الايجار عن المساحة المضافة وكان على الخبير عدم احتسابها في التخمين وهذا سبب جوهري لنقض القرار4 – العقار موضوع الدعوى لم يكن بالمساحة الحالية له كبناء مؤجر وان مساحه اكثر من 60م2 منها تمت من قبل الطاعن وكان على المحكمة مصدره القرار المطعون فيه ملاحظه ذلك ويكون عقد الإيجار متناسبا مع هذا الموضوع في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تحديد بدل الإيجار السنوي للماجور العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجار على العقار رقم 15/1 من المنطقة العقارية القدموس وحيث أن محكمة الصلح المدنية قضت للجهة المدعية وفق الادعاء و لم تقنع الجهة المدعى عليها بالقرار فأوقعت عليه هذا الطعن للأسباب المثارة في لائحة الطعن المسرودة انفا وحيث وتبين من الثابت في أوراق الدعوى أن المحكمة وصدرت القرار اجرت الكشف والخبرة على العقار الباجور لتقرير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء وجاء تقرير الخبرة منسوب الغموض والابهام اذا انه يشير الى ان قيمة التحسينات أقل من قيمتها في التخمين السابق وكان يتعين على المحكمة مصدرة ملاحظه ذلك وتكليف الجهة المدعية ابراز عقد الايجار للتعرف على وصف الماجور على ضوء المساحة المضافة للماجور المثارة في المذكرة المتليه في جلسه 30/9/2018 مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ويستدعي اعاده الخبرة بمعرفه ثلاث خبراء وقد استقر الاجتهاد على أن تقييم الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع الا أن ذلك يجب ان يكون مبنيا على اسس واضحة وواقعية وعلى ماله اساس في ملف الدعوى ولا يجوز اعتماد الخبرة بعبارات عامهوحيث أن القرار المطعون فيه جاء قاصرا في بيانه واسبابه ومستحقا للنقض بعد أن نالت منه اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا واعادة بدل التامين إعادة الملف لمرجعه اصولا