الشرط الخاص في عقد الإيجار يكون صحيحاً ونافذاً متى لم يتعارض مع النظام العام، ويظل المؤجر ملزماً به فلا يجوز له إخراج المستأجر خلافاً لما التزم به في العقد.
ان الشرط الوارد في عقد الايجار والذي يتعهد بموجبه المؤجر بعدم اخراج المستأجر من المأجور الا بإرادته واجب الرعاية لعدم تعارضه مع أحكام النظام العام.