• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ بالشرط في عقد الإيجار الذي يلتزم فيه المؤجر بعدم إخراج المستأجر من المأجور إلا بإرادته لعدم مخالفته النظام العام

الشرط الخاص في عقد الإيجار يكون صحيحاً ونافذاً متى لم يتعارض مع النظام العام، ويظل المؤجر ملزماً به فلا يجوز له إخراج المستأجر خلافاً لما التزم به في العقد.

نص الاجتهاد

ان الشرط الوارد في عقد الايجار والذي يتعهد بموجبه المؤجر بعدم اخراج المستأجر من المأجور الا بإرادته واجب الرعاية لعدم تعارضه مع أحكام النظام العام.