• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمستأجر إحداث تغيير في المأجور إلا بإذن المؤجر ما لم يترتب على التغيير ضرر به

لا يُحكم بإخلاء المستأجر بسبب التغيير الذي أحدثه في العين المؤجرة ما لم يثبت أن هذا التغيير ألحق ضرراً بالمأجور أو مسّ سلامته الإنشائية؛ أما إذا انتفى الضرر، فلا تقوم مسؤولية الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييرا بدون أذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمأجور مما يعني أن للمستأجر إحداث ما يشاء في المأجور بشرط أت لا ينشأ عنه أي ضرر للمأجور المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تفصح المحكمة مصدرة القرار عن عدم ثبوت العلاقة الايجارية ولم تعطنا الوقت الكافي الاثباتها2 – ابرز الخبير تقريره ولا يوجد ذكر للدرج الذي فتحته الجهة المطعون ضدها3 – اعتمدت المحكمة بقرارها على الخبرة الفنية الذي جاء تقريرها مجحفا لانه ذكر أن الدرج لا يسيء للماجور4 – ذكر الخبير ان الفتحة والدرج منفذين منذ اكثر من عشر سنوات ولم يذكر ما يثبت ذلكفي القانونحيث أن دعوى المدعي ( المطعون ضده ) تهدف الى المطالبة بالاخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور تأسيسا على انه يملك العقار رقم 1144/5 يبرود 11/15 والجهة المدعى عليها شاغلة له بصفة مستأجر وأل اليهم هذا الحق عن المرحوم عدنان وذلك ببدل ايجار سنوي قدره 40000 ل.س والمأجور عبارة عم محل تجاري حيث قامت الجهة المدعى عليها باحداث تغيرات وتخريبات بفتح درج بين المحل والقبو الذي يملكه وهذا يهدد السلامة الانشائية للمأجور ويوجب الاخلاء وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة المدعي بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن . وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر إلا اذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي للمأجور وهذا يعني أن للمستأجر إحداث ما يشاء في الماجور بشرط أن لا ينشأ عنه أي ضرر للمأجور قرار 374 وأساس 277 تاریخ 16/3/2004 منشور ب لعام 2005 وحيث أن الخبرة الجارية في الدعوى قد تمت وفق الأصول والقانون وجاء تقرير الخبرة واضحا لا لبس فيه ولا غموض و معللا ومبنيا على أسس علمية سليمة وقد انتهى الخبير بتقرير خبرته الى ان البلاطة المحدثة فيها فتحة الدرج الواصل بين الدور الأرضي والمحل التجاري والدور التحت الأرضي االقبوا تمثل ارضية المحل التجاري العائد للجهة المدعية. ولم يلاحظ أي علامات شقوق ،شروخ ، تشوهات او الجدران توحي بوجود خطر يهدد السلامة الانشائية للبني وتسيء للمأجوروحيث إن عنصر الضرر لم يتحقق من الأعمال التي أجراها المستأجر في الماجور مما يجعل دعوى المدعي الطاعن فاقدة لمستندها القانوني والقرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى مناقشة صحيحة واستند الى خبرة فنية سليمة مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تعدو سوی مجادلة في غير محلها القانوني الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالاتفاقرد الطعن موضوعا ومصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف إعادة الاضبارة مرجعها المختص