• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود الإيجار الخاضعة لقانون الإيجار رقم 10 لعام 2006 تحكمها إرادة المتعاقدين ولا يمتد أثرها بعد انتهائها إلا بعقد جديد باتفاقهما

إذا كان عقد الإيجار خاضعاً لقانون الإيجار رقم 10 لعام 2006، فإن تحديد مدته أو تجديده أو إنشاء علاقة إيجارية جديدة بعد انتهاء المدة لا يكون إلا باتفاق الأطراف، ولا يجوز للمحكمة تقرير ذلك من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

إن عقود الايجار الخاضعة لأحكام قانون الايجار رقم 10 لعام 2006 تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويتوجب اتفاق الأطراف على علاقة جديدة بحال انتهاء المدة المتفق عليها في العقد المناقشة: اسباب طعن وزير الأوقاف – ما قضت به المحكمة الجهة التمدید مخالف لأحكام المادة /1/ من القانون 10 لعام 2006 والذي اضحى بموجبه العقد شريعة المتعاقدين – المحكمة عندما قضت بالزيادة بالنسبة للاجور لجات الى تقدير ذلك من تلقاء نفسها وبدون خبرة فنية – القرار جاء في غير محله عندما قرر رد طلب التخمين والحق الضرر بالجهة الطاعنة – المحكمة لجات الى الزام المدعى عليه بالاجور وتجاهلت الزيادة المفروضة من قبل الجهة الطاعنة – لم تلتفت المحكمة الى قرار الحكم الصادر برقم 137 تاریخ 30/5/2018 والمبرز صورة عنه اسباب الطعن التبعي اقدم من درغام وشركاه – المحكمة لم تبحث في طلب الجهة الطاعنة لجهة اعفاؤها من أجور السنوات السابقة والتي لم تتمكن الجهة الطاعنة من الانتفاع بالماجور بسبب الأحداث الأمنية في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بتحديد عقد الايجار المبرم مع الجهة المدعى عليها واعفاؤها من الأجور المترتبة بذمتها عن السنوات السابقة وذلك بسبب عدم تمكنها من الاستفادة من الماجور بسبب الظروف الأمنية التي مرت على البلاد تاسيسا على أن الجهة المدعية استأجرت المقاسم 1 – 4 – 5 من العقار رقم 4210 من المنطقة العقارية الثانية بحمص بثلاث عقود رسمية وبموجب قرار علني أجرته وزارة الأوقاف وبعد ان رسي المزاد عليها حصلت على موافقة بفتح المقاسم الثلاثة على بعضها وتشكيل شركة تضامنية فيما بين المستاجرين واستعمال المحل مقهىولالحاق الضرر بالجهة المدعية وعدم تمكنها من الاستفادة من الماجور طلبت تحديد عقد الايجار والاعفاء من الأجور السابقة علما بان الجهة المدعية قامت بتسديد هبات الى وزارة الأوقاف عند استلام المحل. وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالاسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوی وجود دعوی سابقة بذات الموضوع وصدر قرار وكان يتوجب على المحكمة البحث في هذه الدعوى المقامة ومدى تأثيرها على الدعوى المتطورة امامها وخشية صدور احکام متناقضة فضلا عن أن كل من له دعوی واحدة تخمينيةولما كان القرار المطعون فيه خالف أحكام القانون عندما قرر تحديد فترة عقد الايجار کون عقد الايجار يخضع لقانون رقم 10 لعام 2006 والذي أضحى بموجبه العقد شريعة المتعاقدين ويتوجب اتفاق الطرفين على علاقة جديدة بعد انتهاء المدة المتفق عليهاوالمحكمة سارت على خلاف ذلك مما يعني انها جانبت الصواب في تطبيق القانون وقرارها في غير محله واسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعنين شكلا قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيهتضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسم ايداع الأوراق مرجعها اصولا