• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمحيص طلب التدخل بدقة قبل الحكم برده متى كانت للمتدخل مصلحة وصفة في الخصومة

ردّ طلب التدخل لا يصح إلا بعد تمحيصٍ دقيق لقيام المصلحة والصفة والارتباط بموضوع الدعوى، وعلى المحكمة أن تستوضح ما يلزم قبل الفصل فيه، ولا سيما إذا كان المتدخل خلفاً خاصاً أو كانت له صلة مباشرة بالعقار أو المأجور محل النزاع.

نص الاجتهاد

على المحكمة قبل اصدار قرارها برد طلب التدخل البحث به بشكل دقيق المناقشة: اسباب الطعن – بجلسة 10/10/2017 تم تبديل القاضي بكور وحل محله القاضي انس ابراهيم ولم تنكر الأوراق في جلسة 18/12/2016 – بالقرار الاعدادي المتضمن اجراء الكشف على العقار ورد خطأ برقم العقار – لم تكلف المحكمة مصدرة القرار المدعي باسلاف رسم الطلب العارف المقدم في مذكرتها المؤرخة في 26/2/2017 – لم يتم الاستيضاح من الخبير من قيمة التحسينات المذكور من الجهة المتدخلة – الخصومة غير صحيحة حيث يجب أن توفي للمتدخل وليس للمدعى عليه في القانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها الى تحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى المشغول ايجارا أن الجهة المدعى عليها وذلك لشعورها بالغبن بالبدل الحالي للماجوروالجهة المتدخلة تهدف من طلب تدخلها الى سريان البدل في مواجهتهاسيما انه خلف خاص للمستاجر كونها قد اشترت حق الفروع من المدعى عليه وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة الصلح المدنية بحماة صدر القرار رقم 630 اساس 24 تاریخ 9/12/2018 المتضمن من حيث النتيجة رد طلب التدخل موضوعا وتحديد بدل الاجار السنوي للماجور موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 119700 ل.س ولعدم قناعة المتدخل بذلك تقدم بالطعن اللاسباب المسرودة أعلاه حيث من الثابت من وثائق الدعوى أن الطاعن قد تقدم بطلب تدخل بتاريخ 4/12/2016 مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار البدائي رقم 243 اساس 348 تاریخ 2/9/2009 المتضمن تثبت البيع الجاري بين المدعي محمود ومازن ومهند اولاد محمد بشیر حاتم والمدعى عليه ایمن طيب سلطان للمتجر القائم على العقار رقم 448 / 47 منطقة عقارية خامسة بحماة وهو نفس العقار موضوع الدعوى مما يجعل للمتدخل مصلحة بالتدخل بالدعوى سيما انه اصبح خلف للمستاجر الاصلي بشرائه المتجر القائم على الماجوروحيث أن المحكمة مصدرة القرار انتهت الى قرارها المتضمن رد طلب التدخل موضوعا يجعل قرارها متسرعا وجاء قبل أوانه وكان عليها البحث بطلب التدخل بشكل دقيق اكثر مما كان عليه مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القراراعادة التأمين لمسلفه اصولا اعادة التأمين الى مرجعه اصولا