• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقارات المقررة لصفة النفع العام ينعقد الاختصاص بشأنها لمحاكم القضاء الإداري دون القضاء العادي

العقارات التي تُسبغ عليها صفة النفع العام ينعقد الاختصاص بشأن المنازعات المتعلقة بها للقضاء الإداري، لا للقضاء العادي، متى ثبت ذلك بقرار إداري مختص.

نص الاجتهاد

إن العقارات التي تخضع لصفة النفع العام يعود الاختصاص بشأنها لمحاكم القضاء الاداري ويخرج عن اختصاص القضاء العادي المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم ترد على طلبنا الادعاء بالتقابل بذريعة انه جاء في سياق دفع عادي وفي ذلك مخالفة النص المادة 158 أصول مدنية – تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرار وزير الإدارة المحلية والذي جعل من العقار مووضع صفة النفع العام وبالتالي أصبح الاختصاص للقضاء الإداريفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بوقف تنفيذ الإنذار الصادر عن الجهة المدعى عليها مجلس مدينة حلب والمتضمن زيادة بدل الايجار الى مبلغ 137900 ل.س . تاسيسا على أن الجهة المدعية تشغل الماجور موضوع الدعوى والمشاد على العقار رقم أبواب 25 محلة سوق حوانيت الداعوسة من المنطقة العقارية انصاري بحلب منذ زمن طول وقد اليه الماجور ارثا من مؤرثها وان زيادة البدل من طرف واحد غير جائز قانونا وبالمحاكمة الجارية علنا بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالاسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال أوراق أن الجهة المدعى عليها دفعت بان العقار موضوع الدعوى يخضع الصفة النفع العام عملا بقرار وزير الإدارة المحلية وكان يتوجب على المحكمة البحث في هذا الدفع وتكليف الجهة الطاعنة لإبراز قرار السيد وزير الإدارة المحلية والمتضمن تحديد العقار بصفة النفع العام وفي حال ابراز ما ثبت ذلك فان الاختصاص يعود لمحاكم القضاء الاداراي ويخرج عن اختصاص القضاء العادي عملا باحكام القانون 106 لعام 1958 ووقف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 318 أساس 1580 تاریخ 13/7/2009 ولما كان القرار المطعون فيه سار على خلاف ذلك وأسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعونلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لا مجال للبحث بالرسم إيداع الأوراق مرجعها اصولا.