دعوى تخمين/تحديد بدل الأجرة تقبل من ورثة المالك متى أبرزوا قيداً عقارياً باسم المؤرث وحصر إرث يثبت صفتهم، ولا يُشترط نقل الملكية إلى أسمائهم؛ كما لا يُقبل الطعن في الخبرة ما دامت قد تمت بإشراف المحكمة وبمراعاة عناصر التقدير، دون بيان التحسينات أو عيبٍ جوهري في الخبرة.
إن نقل الملكية ليس بشرط لرفع دعوى التخمين وإنما يكفي ابراز قيد عقاري يثبت ملكية المؤرث للعقار وإبراز حصر ارث يثبت أن الجهة المدعية هو ورثة المالك المناقشة: اسباب الطعن – لم تلحظ المحكمة مصدرة القرار ان الملكية ما زالت على اسم مؤرث الجهة المطعون ضدها وبالتالي لا يحق للجهة المدعية الادعاء – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسال الأطراف عن أسماء الخبراء – لم يتم حسم قيمة الإصلاحات والتحسينات الجارية على العقارفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بتحديد البدل السنوي للماجور العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجار والمشاد على العقار رقم 200/15 من منطقة القطيفة العقاريةوبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال أوراق أن الجهة المدعية ابرزت قيد عقاري يثبت ملكية مؤرثها للعقار موضوع الدعوى وابرزت حصر ارث يثبت أن الجهة المدعية هم ورثة المالك للعقار وبالتالي يحق الهم الادعاء بالاصالة عن انفسهم لان العلاقة الايجارية تنتقل من المؤرث الى الورثة ونقل الملكية ليس بشرط في رفع دعوى التخمين وبالتالي فان السبب المثار وأسباب الطعن لهذه الناحية لا تنال من القرار المطعون فيهولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سالت الأطراف عما اذا كان يوجد اتفاق على الخبير وذلك بجلسة 4/10/2017 وترك وكيل الجهة المدعية امر تسمية الخبير للمحكمة وتم تسمية الخبير من قبل المحكمة لعدم وجود اتفاق وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى ان الخبرة تمت باشراف المحكمة ورقابتها وراعت كافة العوامل التي تدخل في تقدير القيمة والجهة الطاعنة لم تبين ماهية التحسينات الجارية على الماجور مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعونلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا لا مجال للبحث بالرسم إيداع الأوراق مرجعها اصولا .