الجهة التي تُقرّ بالدعوى أمام المحكمة وتُسقط حقها بالطعن لا يكون لها قبول الطعن لاحقاً على القرار الصادر في هذا الشأن.
لا يقبل الطعن من الجهة التي اقرت بالدعوى واسقطت حقها بالطعن أمام المحكمة مصدرة القرار المناقشة: في الشكلحيث تبين من خلال اوراق الدعوى آن اتفاق تم بين طرفي الدعوى وطلب تثبت الاقرار بعد ان اقرت الجهة المدعى عليها الطاعنة بالدعوى وطلبت تثبيت العلاقة الايجارية وفق استدعاء الدعوى فضلا عن أن الجهة الطاعنة اسقطت حقها بالطعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يجعل الطعن بعد ذلك في غير محله ولا يقبل الطعنلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن شكلا تضمين الطاعن الرسممصادرة بدل التامين لصالح الخزينة ايداع الأوراق مرجعها أصولا