• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان محاضر الجلسات غير الموقعة من القاضي ينسحب على الحكم المستند إليها

محاضر الجلسات تعد سندات رسمية فيما دوّن فيها، فإذا خلت من توقيع القاضي فقدت رسميتها وبطلت، ويمتد أثر البطلان إلى الحكم الذي بُني عليها أو استند إليها.

نص الاجتهاد

محاضر الجلسات هي سندات رسمية بما دون فيها وعدم توقيعها من القاضي يفقدها رسميتها ويجعلها باطلة وبطلانها هذا ينسحب الى الحكم الصادر بالاستناد اليها حسبما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: اسباب الطعن – الخبرة الفنية تخلو من المهنية والعلمية والواقعية وهي واجبة الهدر والاعادة – الماجور قديم وهالك والخبرة أعطته زيادة باهظة – لا توجد أسباب موجبة لزيادة الأجور کون الأسعار بدأت بالانحدار – الجهة الطاعنة غير المغبونة مما يوجب انقاص القيمة التخمينيةفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تحديد بدل الايجار الشهري للمأجور موضوع الدعوى القائم على العقار رقم 5689/9 طرطوس العقاريةوحيث أن محكمة الصلح المدنية مصدرة القرار المطعون فيه قضت وفق الادعاء ولم تقنع الجهة المدعي عليها بالقرار فاوقعت هذا الطلب طالبة نقضه للأسباب المبنية في لائحة الطعنوحيث تبين من الثابت في محضر جلسة 28/6/2018 أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أصدرت قرار اعداديا لم يوقع من القاضي وتضمن إجراءات جوهرية .وحيث أن محاضر الجلسات هي سندات رسمية بما دون فيها المادة 138 من قانون الأصول المدنية وعدم توقيعها من القاضي يفقدها رسميتها ويجعلها باطلة وبطلانها هذا ينسحب الى الحكم الصادر بالاستناد اليها حسبما استقر عليه الاجتهادوحيث أن النقض لما سلف بيانه يغني عن البحث بأسباب الطعن وينتج للجهة الطاعنة اثارتها مجددا امام محكمة الموضوع ونشير الى أن المحكمة مصدرة القرار خالفت قانون اللصيقة القضائية ولم تصنع طابع اللصيقة على بيان القيد العقاري وقرار محكمة الصلح المدني وقرار محكمة النقضلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا وإعادة بدل التامين إعادة الملف لمصدره اصولا .