• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلوك الطريق المدني قبلا وبالتالي لا يجوز بعد ذلك العدول عنه وسلوك الطريق الجزائي الدعوى المدنية لا ترى أمام المحاكم الجزائية الا

إذا سلك الخصم الطريق المدني ابتداءً فلا يملك العدول عنه إلى الطريق الجزائي متى كان النزاع مدنياً غير ناشئ مباشرةً عن جريمة، كما أن التزام محكمة الإحالة بقرار النقض واجبٌ حتمي، ومخالفته تُعد خطأً مهنياً جسيماً؛ ويلزم في الأحكام المالية بيان طريقة الوفاء وكيفية معادلة المبلغ المحكوم به عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

سلوك الطريق المدني قبلا وبالتالي لا يجوز بعد ذلك العدول عنه وسلوك الطريق الجزائي الدعوى المدنية لا ترى أمام المحاكم الجزائية الا اذا كانت ناشئة عن جريمة اتباع القرار الناقض امر حتمي وفقا لأحكام المادة 365 اصول جزائية وعدم اتباع القرار الناقض يشكل خطا مهنيا جسيما على محكمة الاستئناف أن تحدد بقرارها طريقة الوفاء وحساب معادلة المبلغ المقضي به بما يعادل الليرة السورية المناقشة: في القانونلما كان المدعيان بالمخاصمة يهدفان من هذه الدعوى أبطال الحكم المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الأولى لدى محكمة النقض لعلة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم والتي قضت برد طعن الجهة المدعية بالمخاصم وذلك لجهة الطعن الواقع على قرار محكمة استئناف الجح الأولى. رقم 556/1317 تاريخ 20/7/2016 والذي انتهى الى قبول الاستئناف موضوع وفسخ القرار المستأنف جزئيا في فقرته الثانية وقضى بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما برد مبلغ ثمانمائة وواحد وسبعون الف وستمائة واربع وخمسون ريال سعودي او ما يعادلها بالليرات السورية وذلك للجهة المدعية. والزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما بان يقوموا برد مبلغ اربعة ملايين وخمسمائة الف ليره سورية للجهة المدعية. والزام المدعى عليهما. بالتكافل والتضامن فيما بينهما بان يدفعا للجهة المدعية ليندا مبلغا قدره مليون ليره سوريه كتعويض عما الحقها من ضرر نتيجة الافعال الجرمية موضوع الدعوى ان وقائع هذه الدعوى تشير أن المدعى عليها بالمخاصمة كانت قد تقدمت بادعاء عن طريق وكيلها القانوني الى النيابة العامة. بتاريخ بحق المدعى عليهما. المدعيان بالمخاصمة ونسب اليهما جرم الاحتيال بمبالغ تجاوزت العشرون مليون ل.س وذلك بإيهامهما بانهم يملكون شركة استثمار عقاري وانهم سيشترون سيارات لتأسيس شركة سيارات وبعد استجرر المبالغ امتنعا الرد على الهاتف ونتيجة تنظيم ضبط شرطة قدسيا رقم 20 تاريخ 27/2/2012 تم بناء على ادعاء المدعى عليها بالمخاصمة. تم تحريك ادعاء النيابة العامة رقم 628 تاريخ 6/3/2012 بجرم الاحتيال بحق المدعيان بالمخاصمة والتهديد وقد اصدرت محكمة بداية الجزاء الاولى. قررها 232/305 تاريخ 3/6/2015 والذي انتهى الى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليهما. بالعفو 22 لعام 2014 وعدم البحث بالحق الشخصي لعدم الثبوت عندما تقدمت. باستئناف الى محكمة استئناف الجنح. والتي أصدرت قرارها رقم 129/956/1 تاريخ 17/2/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا عندها تقدمت. بطعنها بالقرار امام محكمة النقض التي أصدرت قرارها بقبول الطعن ونقض القرار موضوعا برقم 309/762 تاريخ 28/3/2016 جنحية رابعة ومن ثم عادت القضية إلى محكمة الاستئناف الجنحية الأولى، التي أصدرت قرارها رقم 556/1217/1 لعام 2016 والذي تم تصديقه من قبل محكمة النقض و المشار اليها سابقاولما كان قد تبين أن البيان الصادر عن محكمة البداية المدنية الأولى. انه توجد دعوى مدنية برقم اساس 3143 لعام 2012 بين المدعية. والمدعي عليهما. وموضوع الدعوى مبلغ وحجز موعد جلستها 18/3/2012 وهو بيان المؤرخ بتاريخ 6/3/2012 وبالعودة الى صوره استدعاء الدعوى المقدمة الى محكمة البداية المدني. والذي جاء فيه بأن المدعية قامت بتحويل مبالغ مالية تجاوزت العشرة ملايين ل.س موضوع الحوالات ومبالغ اخرى وان استدعاء تلك الدعوى مدون عليه تاريخ الشهر العاشر لعام 2011 وقد تبين من صوره قرار محكمة البداية المدنية رقم 56/767 تاريخ 10/2/2013 والذي انتهى الى اعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بالدعوى اساس 3881/2012 المنظورة امام بداية الجزاء الاولى. وتضمن القرار في حيثياته في فقره الادعاء بتاريخ 10/10/2011 تقدمت المدعية. بدعواها ويتضح من ذلك أن المدعى عليها بالمخاصمة. تقدمت بدعواها امام القضاء المدني بتاريخ 10/10/2011 وان الادعاء امام النيابة العامة كانت بتاريخ 15/2/2012 اي أن الملاحقة الجزائية جاءت لاحقة للادعاء امام القضاء المدني وقد عللت الهيئة المخاصمة قرارها بان اقامة الدعوى المدنية بعد الدعوى الجزائية لا يوقف الدعوى الأخيرة وانما العكس هو الصحيح وفق احكام المادة 5 اصول جزائية وفق الاجتهاد المستقر رقم 1992 تاريخ 21/9/2005 اساس 7344 وهذا التعليل جاء خلافا لما هو ثابت بأوراق الدعوى وان وجود بيان يشير الى وجود دعوى مسجله أمام محكمة البداية المدنية الثالثة. برقم 1914/2014 بين المدعية. والمدعى عليها. بموضوع مبلغ وحجز وتعويض وجلستها 29/6/2014 والبيان محرر بتاريخ 27/5/2014 وغير موشح بخاتم المحكمة وان وجود هذه الدعوى لا يفيد أن الدعوى المدنية كانت بعد الدعوى الجزائية لطالما ثبت من خلال قرار محكمة البداية المدنية المشار اليه انفا أن الدعوى اكانت بتاريخ 10/10/2011 وبما أن المدعية المدعى عليهما بالمخاصمة. قد اختارت الطريق المدني قبل الجزاء مما لا يجوز لها أن تتنازل عن المحكمة الجزائية لطالما ثبت من خلال اختارت ذلك الطريق المدني قبل الجزاء مما لا يجوز لها أن تتنازل عنها بذمتها الى المحكمة الجزائية لأنها اختارت ذلك الطريق سيما وان النيابة العامة لم تقم بتحريك الدعوى العامة من قبلها مباشرة بل كانت مجبره على تحريكها نتيجة الادعاء من قبل المدعية وفقا لأحكام المادة 1/ف2 اصول جزائية فلا يمكن للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية كما هو مدلول الفقرة الثالثة من المادة الخامسة اصول جزائية وبما أن القرار المخاصم لم يناقش ذلك مناقشة قانونية سليمة ولم يرد على لائحة الطعن الجهة اعمال نص المادة /5/ اصول جزائية لطالما أن المدعى عليها بالمخاصمة. كانت قد سلكت الطريق المدني قبلا وبالتالي لا يجوز بها بعد ذلك العدولعنها وسلوك الطريق الجزائي وبما أن القرار المخاصم قد صدق القرار | الاستئنافي رقم 556/1317 لعام 2016 اشار الى اتباع النقض وبما أن القرار الناقض رقم 309/1762 لعام 2016 قد جاء فيه يجب التفريق بين المبالغ المالية المدعي بها مدنيا والمبالغ المستولى عليها على اساس جرم الاحتيال الذي جر تشميله بالعفو بشكل مفصل ودقيق وان محكمة الاستئناف لم تتبع القرار الناقض لهذه الناحية ولم تفصل في قرارها المبالغ على النحو الذي وجهت اليه : محكمة النقض وبما أن اتباع القرار الناقض امر حتمي وفقا لأحكام المادة 365 اصول جزائية وعدم اتباع القرار الناقض يشكل خطا مهنيا جسيما اضافة الى ان محكمة الاستئناف لم تبحث في اركان جرم الاحتيال وثبوته لان الدعوى المدنية ولا ترى أمام المحاكم الجزائية الا اذا كانت ناشئة عن جريمة ولا ترى امامها الا تبعا للدعوى العامة اذا أن الجريمة عن الفعل زال بانتفائها اختصاص القضاء الجزائي واضح الاختصاص القضاء المدني وبما أن محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة المخاصمة لم تعنى بالبحث والمناقشة ذلك مما اوقعها بالخطأ المهني الجسيم كما وجب التنويه بان محكمة الاستئناف لم تحدد بقرارها طريقة الوفاء وحساب معادلة المبلغ المقضي به بما يعادل الليرة السورية ولما كان التفات المحكمة المشكو منها عن الرد على الدفوع المثارة في لائحة الطعن وعدم البحث والتعرض اليها رغم اثارتها يعد خطا مهنيا جسيما ويتضح مما أسلفنا بيان من أسباب المخاصمة تكون الهيئة قد وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب معه قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم وبما انه تم قبول الدعوى شكلا سابقا مما يقتضي عدم البحث به حاليا لذلك و عملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع :1. قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الأولى لدى محكمة النقض اعاده بدل التامين 2. الزام المدعى عليهم والسيد وزير العدل بدفع المبلغ مائة ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض بالتكافل والتضامن . تضمين المدعى عليها بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب