• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبلغ المعترض موعد المحاكمة الاعتراضية على استدعاء الاعتراض وتغيب عن حضور الجلسة الاولى الاعتراضية توجب رد اعتراضه شكلا

التخلف عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية بعد التبليغ الصحيح يترتب عليه رد الاعتراض شكلاً، لأن شرط متابعة الاعتراض حضور المعترض أو قيام سبب قانوني يبرر غيابه.

نص الاجتهاد

إذا تبلغ المعترض موعد المحاكمة الاعتراضية على استدعاء الاعتراض وتغيب عن حضور الجلسة الاولى الاعتراضية توجب رد اعتراضه شكلا المناقشة: اسباب الطعن – انه بريء من الجرم المسند إليه وانه لم يرتكب الجرم او المخالفة . – لم تعطيه المحكمة المهلة للدفاع عن نفسه وطلب الشفقة والرحمة . النظر في الطعنبعد الإطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى والمتضمن : 1 – اسقاط عقوبة الحبس عن المدعى عليهما محمود علي وعفيف محمد لشمولها باحكام مرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 وتغريم كل منهما مبلغ قدره مائتي الف ليرة سورية تحصل وتعتبر ایرادأ لصالح بلدية بللين . 2 – رد طلب الجهة المدعية بالتعويض لعدم ثبوت الضرر. وقد تم استئناف القرار من قبل المدعى عليه عفيف محمد وتبعية من النيابة العامة حيث صدر القرار متضمنة : 1 – قبول الاستئنافين الاصلي والتبعي شكلا . 2 – ردهما موضوعا وتصديق الحكم المستانف . وقد تم الاعتراض على القرار الغيابي من قبل المدعى عليه عفيف محمد حيث صدر القرار متضمنة : رد الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض الجلسة الأولى للمحاكمة . وحيث ثابت أن المعترض قد تبلغ موعد المحاكمة الاعتراضية الواقعة بتاريخ 31/5/2018 علی استدعاء الاعتراض المؤرخ في 19/3/2018 وقد تغيب عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة الذي يستوجب رد الاعتراض شك بالاستناد لنص المادة 207اصول محاكمات جزائية مما يجعل القرار في محلة القانوني ولا تنال منه مطاعن الجهة الطاعنة لاسيما أن الطعن ينحصر برد الطعن شكلا مما ينبغي رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوع .تضمين الطاعن الرسم . إعادة الأوراق إلى مرجعها .