• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بطل الأخذ بالصك لصدوره قبل مضي شهر على انتهاء العمل وجب حساب سائر حقوق العامل غير المشمولة بالتقادم وتنزيل المقبوض من أصلها

عند بطلان أو عدم الاعتداد بالسند لصدوره قبل مضي المدة المحددة بعد انتهاء علاقة العمل، يُصار إلى محاسبة العامل عن باقي الحقوق الناشئة عن عقد العمل غير المشمولة بالتقادم، ويُخصم ما قبضه من أصل المستحق؛ ولا يُحكم بأجر العمل الإضافي إلا بثبوت التكليف به.

نص الاجتهاد

إن عدم الأخذ بصك لصدوره قبل مضي شهر على انتهاء عمل العامل، يوجب إجراء حساب سائر ما يستحقه العامل من الحقوق الناشئة عن عقد العمل والتي لم يشملها التقادم المتذرع به، ومن ثم تنزيل المبلغ المقبوض من أصل الحساب عملاً بأحكام المادة 143 من القانون المدني. يجب اثبات التكليف بالعمل الاضافي