يُشترط لقبول دعوى المخاصمة اختصام وزير العدل بصفته الوظيفية ممثلاً للدولة، لأن الدولة هي المسؤولة مدنياً عمّا يُحكم به من تعويضات على القاضي أو ممثل النيابة العامة؛ فإذا تخلف هذا الاختصام وجب رد الدعوى شكلاً.
عدم مخاصمة السيد وزير العدل اضافه لوظيفته في دعوى المخاصمة يستدعي ذلك ردها شكلا المناقشة: في القانونلما كان قد سبق لهذه الغرفه بغير هيئتها الحاليه أن قبلت الدعوى شكلا خلافا النصن القانون ولاحكام المادة 487 اصول محاكمات وللاجتهاد المستقر على ان عدم مخاصمة السيد وزير العدل اضافه لوظيفته لان الدولة المسؤوله عما يحكم به من تعويض على القاضي او ممثل النيابة العامة بسبب الافعال و لها حق الرجوع عليه ووفقا لاحكام المادة 471 من قانون اصول محاكمات الصادر بالقانون رقم 1 لعام 2016 والمتضمنه انه يجب أن يتضمن استدعاء الدعوى اسماء القضاه المخاصمين ووزير العدل كممثل للدولة ولما كانت الدعوى قائمة على قواعد المسؤولين التقصيرية الموجبة للتعويض على فرض ثبوت وتحقق الشرائط المطلوبه لقبول الدعوى وكانت احكام المادة 487 اصول محاكمات قد اوجبت مخاصمة الدولة باعتبارها المسؤولة مدنيا عما يحكم به من التضمينات على القاضي او ممثل النيابة العامة و بما ان مدعي المخاصمة لم يختصم في دعواه السيد وزير العدل بصفته المحدده في المادة المشار اليها المادة 471 ف 2 من قانون اصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 يجعل الدعوى حريه بالرفض قرار