• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ يجب أن يشتمل على كافة البيانات وفق نص المادة 215 اصول ومنها تاريخ التبليغ باليوم والشهر والسنة وساعة التبليغ

إذا خلا سند التبليغ من البيانات التي يفرضها القانون، أو لم يثبت حصول التبليغ والإلصاق وفق الأصول وبحضور الشهود وذكر أسمائهم عند الاقتضاء، كان التبليغ باطلاً، وتعد مخالفته من النظام العام. وإغفال المحكمة بحث دفعٍ أو وثيقةٍ مؤثرة في صحة التبليغ قد يشكل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

التبليغ يجب أن يشتمل على كافة البيانات وفق نص المادة 215 اصول ومنها تاريخ التبليغ باليوم والشهر والسنة وساعة التبليغ.طالما أن الشق المسلم إلى المختار لم يتضمن أنه جرى التبليغ والإلصاق بحضور الشهود مع ذكر اسمائهم فان ذلك يجعل التبليغ باطل مخالفة التبليغ تعتبر من متعلقات النظام العام المناقشة: النظر في دعوى المخاصمة من حيث أن دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من قبل مدعي المخاصمة.يهدف الى ابطال القرار المخاصم الصادر عن – الغرفة الجنحية الأولى لدى محكمة النقض رقم 598/3214 تاريخ 16/5/2018 والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه وبتاريخ 18/5/2016 نظم بحق المدعى عليه مدعي المخاصمة ضبط مخالفة سير – سرعة زائدة – حيث احيل الضبط المذكور امام محكمة الدرجة الأولى حيث اصدرت محكمة الاستئناف قراراها المتضمن رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية. مما استدعى تقديم طعن من قبل وكيل المدعى عليه – مدعي المخاصمة – حيث أصدرت محكمة النقض – الغرفة الجنحية الأولى قراراها الى موضوع دعوى المخاصمة المتضمن = رد الطعن موضوعا ومن حيث تبين من خلال سند تبليغ القرار الصلحي من انه بلغ لصقا على باب منزله الاخير ولما كان التبليغ يجب أن يشتمل على كافة البيانات وفق نص المادة 215 اصول ومنها تاريخ التبليغ باليوم والشهر والسنة وساعة التبليغ وان الشق المبرز المسلم الى المختار لم يتضمن أنه جرى التبليغ والإلصاق بحضور الشهود مع ذكر اسمائهم ولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على ان مخالفة التبليغ تعتبر من متعلقات النظام العام وكان الطاعن مدعي المخاصمة قد ذكر ذلك بأسباب طعن ومحكمة النقض لم تلتفت الى ذلك ومن حيث ان التفات عن وثائق مؤثرة في الدعوى وتؤثر في نتيجتها يعتبر خطأ مهني جسيم ولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وان قبلت مما يتعين معه قبولها موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة لذلك تقرر بالإجماع 1. قبول دعوى المخاصمة موضوعا 2. ابطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض 3. الزام القضاة المخاصمين دفع مبلغ الف ليرة سورية للجهة المدعية على سبيل التعويض اضافة لإبطال القرار 4. تضمين الجهة المدعى عليها كل عدم البحث بالرسم واعادة التامين لمسلفه 5. اعادة الملف لمرجعه