• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد القاضي في استخلاص النتائج على غير ما هو ثابت في الاوراق والأدلة انما يشكل خطا مهني جسيم

إذا بُني الحكم على استنتاجات لا تسندها الأوراق والأدلة، أو أغفل مناقشة عناصر الدعوى الجوهرية والدفوع المؤثرة، فإن ذلك يُعدّ خطأً مهنيّاً جسيمًا يجيز إبطاله بطريق المخاصمة.

نص الاجتهاد

اعتماد القاضي في استخلاص النتائج على غير ما هو ثابت في الاوراق والأدلة انما يشكل خطا مهني جسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـالهيئة المدعى عليها بالمخاصمة لم تلحظ اي ان قرار محكمه الاستئناف ومن قبله القرار البدائي قد اعتمد على مجرد اقوال المدعية وشقيقتها رغم تناقضهما لجهة مقدار المبلغ وماهية البضائع وكيف تدفع الثمن قبل الاستلام رغم ان الشهود اكدوا ان مدعي المخاصمة لا يبيع الا الدخانـ لم تناقش كيف يمكن دفع مبلغ مليونين ونصف دون ايصال او ورقه يثبت ذلك ودون الاتفاق على نوع البضاعة وقيمتها رغم ان الشهود اكدوا انه لا يبيعها الى الدخان فقطـرغم ان اركان وعناصر جرم الاحتيال غير متوافره ورغم ذلك قامت الهيئة المخاصمة بتصديق القرار المستأنف فوقعت بالخطأ المهني الجسيم لعدم البحث بأقوال الشهود وبراءة طالب المخاصمةـلم ترد المحكمة على طلب اعاده سماع الشاهد احمد طحان ولم تبذل الجهد الكافي بدراسة الدعوى ولاعتقاد مدعي المخاصمة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم فهو يطلب ابطال القرار المخاصمالنظر في دعوى المخاصمةحيث تبين من خلال اوراق وتحقيقات الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة ان مدعي المخاصمة هو مندوب شركه لبيع الدخان وتوزيعه على المحلات التجارية ومنها محل المدعى عليها بالمخاصمة المدعية ابتداء ابتسام غزال الكائن في دمر البلد وتدعي هي انه يورد لها المواد الغذائية مع الدخان منذ فتره طويله فوثقت به واعطته مبلغ مليونين ونصف ليره سوريه كما تدعي ليحضر لها بضاعه مواد غذائية ودخان لمحلها التجاري لكنه بعد استلام المبلغ توارى عن الانظار فادعت عليه بجرم الاحتيال و حيث انه من الواضح والثابت من خلال اقوال الطرفين والشهود ان العلاقة بين الطرفين علاقه بيع وشراء وتجاره اي علاقه تجاريه تقوم غالبا على الثقة وتبين ان المدعى عليها بالمخاصمة ابتسام غزال ادعت ابتداء على طالب المخاصمة بالاحتيال عليها دون ان تحدد وسيله واسلوب الاحتيال الذي ارتكبه بحقها طالما انه يحضر لها الدخان ثم تعطيه الثمنوحيث تبين ان القرار المخاصم المتضمن رد الطعن وتصديق القرار الاستئنافي لم يرد ولم يناقش اسباب الطعن لجهة مدى توافر اركان وعناصر جريمة الاحتيال وانطباقها على واقعه الدعوى و لم يناقش اسباب الطعن لجهة عدم وجود اشعار او ايصال او سند او اي دليل اخر بالمبلغ المدعى به ولا يكفي القول بان المحكمة احاطت بواقعه الدعوى وعللت قرارها ثم ترفض الطعن دون التدقيق في حقيقه وقائع الدعوى وتحقيقاتهاوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمه النقض ينص على ان اعتماد القاضي في استخلاص النتائج على غير ما هو ثابت في الاوراق والأدلة انما يشكل خطا مهني جسيم وعلى هذا فقد تبين ان القرار المخاصم وللأسباب المذكورة قد انحدر الى درجه الخطأ المهني الجسيم مما يوجب ابطاله اصولا وحيث انه سبق و تقرر قبول دعوى المخاصمة فلا داعي للبحث في ذلك مجددالذلكتقرر بالإجماعـقبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار الناقض المخاصم رقم 1334/‏6636 تاريخ 27/‏2 /‏2017 الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمه النقضـتثبيت قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم اعلاه ـإعادة التأمين لمسلفه ـإعادة الملف الى مرجعه