• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استبدال الخبير المتغيب عن الكشف إلا في جلسة علنية وبعد ثبوت التبليغ الأصولي وبحضور الخصوم

تقدير البدل الإيجاري من المسائل الفنية التي تُستند فيها المحكمة إلى الخبرة، ولا يُعاب عليها الأخذ بتقرير خبرةٍ سليمٍ ومعلّلٍ إذا جرى الكشف وإجراء الخبرة وفق الأصول وبيّنت المحكمة عناصر التقدير. واستبدال الخبير المتغيب يكون مشروعاً إذا تمّ قانوناً، ولا يترتب البطلان لمجرد الإحالة إلى خبرةٍ أجريت على...

نص الاجتهاد

ان الخبير الذي تغيب عن حضور الكشف في الموعد المحدد هو خبي الجهة المدعى عليها وسند تبليغ الخبراء لايشير الى تبليغه فلا يجوز استبداله دون اثبات الكشف ولا استبداله في مثل هذه الحالة إلا في جلسة علنية واستدال الخبير اثناء الكشف الجائز هو خبير المحكمة وبحضور الطرفيين المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى مستوجبة الرد لعدم وجود الغبن والبدل الحالي عادل و لصالح المؤجر 2 – اعتمدت المحكمة على خبرة مخالفة للأصول لأنها تمت على العقار من الخارج لأنه مغلق وتم استبدال الخبير بعيدا عن جلسة علنية وجاءت الخبرة مبالغ فيها ومجحفة ولم يستند الخبراء من خبرتهم على أسس منطقية وواقعة وتجاهلوا قيمة التحسينات التي تجريها الجهة الطاعنة سنويا في المأجور3 – البدل مرتفع ولا يتناسب مع واقع المأجور وموقعه وقدمه وطبيعة استخدامهفي القانونحيث أن دعوى المدعية ( المطعون ضدها ) تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين عقارها رقم 3341/1 مسجد القصاب والمشغول ايجارا من قبل الجهة المدعى عليها ببدل ايجار سنوي قدره 490000 ل.س لشعورها بالغبن من هذا البدلوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى بمليون وخمسين ألف ليرة سورية ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن البدل الإيجاري مناسب أم غير مناسب مسألة فنية تحسمها الخبرة ولما كان الكشف الذي أجرته المحكمة على المأجور موضوع الدعوى هو للمرة الثانية وكان العقار مغلقا وتم وصفه من الخارج و تكليف الخبراء لإبداء خبرتهم فالمحكمة غير ملزمة بإجراء ذلك للمرة الثانية والثالثة والرابعة وأكثر من ذلك ويكون فيها المأجور مغلقا ففي ذلك اشغال للمحكمة واطالة أمد التقاضي وكان على الجهة الطاعنة فتح باب الماجور وانتظار هيئة الكشف طالما انها تبلغت موعد الكشفوحيث ان الخبير المستبدل اثناء الكشف هو خبير المحكمة وكان قد تغيب عن حضور الكشف رغم تبلغه بیان استبداله موافق للأصول والقانون والاجتهاد المستقر الذي تضمن على انه ( ان الخبير الذي تغيب عن حضور الكشف في الموعد المحدد هو خبي الجهة المدعي عليها وسند تبليغ الخبراء لا يشير الى تبليغه فلا يجوز استبداله دون اثبات الكشف ولا استبداله في مثل هذه الحالة إلا في جلسة علنية واستدال الخبير اثناء الكشف الجائز هو خبير المحكمة وبحضور الطرفين ) قرار رقم 472 واساس 339 تاریخ 11/3/2012 نقض سوري غرفة ايجارية وحيث أن تقيم الخبرة مسألة موضوعية وقد عللت محكمة الموضوع الأسباب التي اعتمدها تقرير الخبرة وبانه لا يشوبه بطلان وتم إجراءات سليمة وغير غامض أو ناقص وحدد أسس التقدير من موقع ومساحة وطراز بناء ونظام طابقي وطبيعة الاستعمال أو غير محلها مما يجعل كافة الأسباب المثارة في لائحة الطعن في غير محلها القانونيلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعا تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف إعادة الاضبارة مرجعها المختص