• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق البدل الجديد من تاريخ الادعاء للمدعي ومن تاريخ التدخل للمتدخل انضمامياً

في دعاوى إعادة تخمين البدل الإيجاري، يسري التخمين الجديد من تاريخ الادعاء لمن باشر الدعوى، ومن تاريخ التدخل لمن انضم إلى الخصومة بعد ذلك، ولا يجوز إعمال أثر موحد بأثر رجعي على الخصوم كافة. كما أن حق الوارث في المطالبة بالتخمين يثبت قبل تسجيل الملكية الموروثة، متى كان التخمين حقاً شخصياً لا عينياً.

نص الاجتهاد

ان البدل الجديد يرى بحق الجهة المدعية من تاريخ الادعاء وبحق الجهة المتدخلة انضمامياً من تاريخ تدخلها المناقشة: اسباب الطعن1 – الجهة المدعية المتدخلة غير مالكة للعقار الماجور موضوع الدعوى وفق قيود السجل العقاري والدعوی مردود2 – البدل الجديد يجب أن يسري بحق الجهة المدعية من تاريخ الادعاء وبحق المتدخلة من تاريخالتدخل3 – تفاضت المحكمة عن تكليف الخبراء بحساب قيمة الاصلاحات والتحسينات الجارية من قبل الجهة الطاعنة4 – لم تمض مده ثلاث سنوات على التخمين السابق5 – البدل الايجاري مرتفع جدا ولا يتناسب مع واقع الماجور وموقعه وقدمه وطبيعة استخدامه6 – تم تعيين الخبراء من قبل المحكمة دون أن تسمع لكل طرف تسميه خبيره ولم يؤد الخبراء اليمين القانونيةفي القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية والمتدخلة تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين حصصها من العقار رقم1979/14 منطقه عقاريه صالحيه والبالغة 1400 سهم بالنسبة لجهة المدعية و700 سهم الجهة المتدخلة والمشغولة ايجارا من قبل الجهة المدعى عليها الطاعنة ببدل ايجار سنوي قدره 280000 لس بموجب قرار حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لشعورها بالغبن من هذا البدلوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى 520000 ل.س ولعدم قناعه الجهة المدعى عليها بقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنلما كان الثابت بأوراق الدعوى أن العقار الماجور هو بملكيه سميره بنت منير السمان وان الجهة المذعية المطعون ضدها هم اولادها وورثتهاوحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه من حق الوارث ممارسة حقه في تخمين العقار الموروث عن مؤرثه وذلك قبل تسجيله في السجل العقاري باعتبار أن التخمين حق شخصي وليس عيني تسجيله قرار 2156 واساس 2057 تاریخ 28/8/2007 غرفه ايجاره نقض سوري . وحيث ان الادعاء في التخمين السابق ثم بتاريخ 23/12/2013والادعاء في هذه الدعوى كان بتاریخ 26/12/2016 مما يعني انه قد مضى اكثر من ثلاث سنوات على التخمين السابق وحيث أن الجهة الطاعنة لم تبين ماهية الإصلاحات والتحسينات التي أجرتها في الماجور موضوع الدعوى ولم تثبتها ولما كان الثابت من محضر ضبط جلسه 22/11/2017 أن المحكمة قد أفسحت المجال لكل طرف تسمية خبيره وقت سمي محامي الدولة ممثل الجهة الطاعنة خبيره عماد السمان مما يجعل اجراءات الخبرة صحيحه وحيث أن البدل الجديد يرى بحق الجهة المدعية من تاريخ الادعاء الواقع في 26/12/2016 وبحق الجهة المتدخلة انضماميا من تاريخ تدخلها الواقع في 25/9/2017 المحكمة مصدره القرار المطعون فيه قد قضت بالبدل الجديد والفروقات للطرفين اعتبارا من تاريخ الادعاء دون تفريق مما يجعل السبب الثاني فقط من اسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه جزئيا لهذه الناحية اي لجهة الحكم للمدعية بحقوقها الايجارية من تاريخ الادعاء والجهة المتدخلة من تاريخ تدخلها مما يتعين والحال على ما ذكر نقض القرار المطعون فيه جزئيالذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه جزئيا وفق ما ورد بحيثيات هذا القرار اعادة الاضبارة مرجعها المختص