إذا كان النزاع يدور حول قرار إداري أو أثره، وكان العقد المرتبط به عقداً إدارياً خاضعاً لنظام العقود الإدارية، فإن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ويكون القضاء العادي غير مختص نوعياً.
ان كل مايتعلق بإلغاء او وقف القرارات الإدارية وما تنشأ عنها من اضرار هو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري المناقشة: اسباب الطعن 1 – القرار المطعون فيه مخالف للمادتين 206 و 208 أصول مدنية2 – أخطأت المحكمة عندما أعلنت اختصاصها للنظر بالدعوى3 – تجاهلت المحكمة الاجتهاد القضائي المستقر حول موضوع هذه الدعوى وعدم اختصاص القضاء العادي للنظر فيها4 – أخطأت المحكمة عندما فسرت العقد المبرم بين الطرفين خلافا لمضمونه وإرادة الطرفين 5 – أخطأت المحكمة باستبعاد الحل رقم 11 من موضوع الدعوى6 – لم تبين المحكمة مستندها في الحكم بالمصاريف والاتعابفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى منع الجهة المدعى عليها من استيفاء أجور زيادة للعقار المأجور من العقد المبرم بينهماونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بمنع الجهة المدعى عليها من استيفاء أجور زيادة من العقد.الخ ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادر الى الطعن بالاسباب المسرودة أعلاهوحيث أن المنازعة موضوع الدعوى تتعلق بموقف تنفيذ قرار اداري صادر عن محافظ دمشق بزيادة الأجور وحيث أن كل ما يتعلق بإلغاء او وقف القرارات الإدارية وما تنشأ عنها من أضرار هو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري إضافة الى ان عقد الايجار وان هو عقد ايجار الا انه يخضع لاحكام العقود الإدارية الصادر بالمرسوم 2766 لعام 1969 وتعديلاته ويستند الى احكام وشروط غير مألوفة في العقود العادية الخاضعة لأحكام عقد الايجار وفق القانون 6 لعام 2001 ومن قبله المرسوم 111 لعام 1952 مما يجع العقد موضوع الدعوى عقدا إداريا ويستثنى من تطبيق احكام قانون الإيجار عملا بالمادة 31 من القانون رقم 6 لعام 2001وحيث أن الاختصاص النوعي من النظام العام ولمحكمة اثارته من تلقاء نفسها وبأي مرحلة تكون عليها الدعوى وحيث انه كان على المحكمة وجوب رد الدعوى لعلة عدم الاختصاص رغم أن الجهة المدعى عليها قد اثارت هذا الدفع في مذكرتها المبرزة بالدعوى مما تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا إعادة الملف لمرجعه اصولا