إذا ثبتت العلاقة الإيجارية وملكية المدعي، جاز للمحكمة تحديد البدل بالخبرة وإعماله من تاريخ الادعاء، ويقع عبء إثبات دفع الأجور على المدعى عليه لا على المدعي.
ان الجهة المدعى عليها هي المكلفة لإثبات دفع الأجور المناقشة: في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكم اصورها الوكيل باستدعاء دعوه تقوم على طلب تحديد البدل الثانوي لأسهمها من العقار رقم 5241 طرطوس العقارية والذي تشغله الجهة المدعي عليها إيجارا و ذلك الشعور المدعي بالغبنوحيث أن محكمة الصلح اصدرت القرار المطعون فيه وطعن به المدعى عليه طالبانقضه للاسباب الواردة بلائحة الطعنوحيث أن المدعي مالك لنصف أسهم العقار بالسجل العقاري بموجب بيان القيد المبرز وحيث أن العلاقة الإيجارية والبدل ثابتين بموجب قرار قضائي مبرز بالدعوى بين المدعي ومؤرث الجهة المدعى عليها وحيث أن الجهة المدعى عليها هم ورثة المستأجر بموجب حجة حصر الإرث المبرزةوحيث أن المحكمة أجرت الكشف والخبرة وحددت البدل على ضوء ما ورد بتقرير الخبرة وحيث أن المحكمة ألزمت الأطراف بالبدل من تاريخ الادعاء وهو تاريخ قيد الدعوى 4/6/2015 وليس كما ورد بلائحة الطعنوحيث انه لايوجد إقرار من المدعي بقبض أجور عام 2014 وان الجهة المدعى عليها هي المكلفة لإثبات دفع الأجور وهي لم تثبت ذلك مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي احسن التطبيق القانوني والاستخلاصلذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين اصولا تضمين الجهة الطاعنة الرسم والمصاريف إعادة الاضبارة لمرجعها اصولا