• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت قد نقضت الحكم المطعون فيه وقضت في موضوع الدعوى وكان الطعن للمرة الثانية

تختص محكمة النقض بالنظر في طلب إعادة المحاكمة فقط عندما تكون قد فصلت في الطعن قبولاً موضوعياً ونقضاً للقرار المطعون فيه وقضت في الموضوع تبعاً لذلك في طعنٍ ثانٍ؛ أما إذا انتهى قرارها إلى رفض الطعن فلا تكون مرجعاً لطلب الإعادة ولو كان الطعن للمرة الثانية، ويترتب رفض الطلب شكلاً لتقديمه إلى غير مرجعه.

نص الاجتهاد

محكمة النقض هي المرجع للنظر بطلب إعادة المحاكمة إذا قبلت الطعن موضوعا ونقضت القرار المطعون فيه وقضت بموضوع الدعوى تبعا لذلك إذا كان الطعن واقع للمرة الثانية. المناقشة: أسباب الإعادة 1 – قضت المحكمة بتسليم العقار موضوع الدعوى وهذا لم يطلبه الخصم مما يوجب اعادة المحاكمة سندا لأحكام الفقرة /5/ من المادة /242/ أصول محاكمات. 2 – ثمة تناقض في مضمون المناقشة القانونية للقرار مما يفيد جواز طلب اعادة المحاكمة وفق أحكام الفقرة /و/ من المادة المذكورة آنفا. 3 – العقار كان مرهونا للمصرف العقاري الذي لم يجر تمثيله في الدعوى. 4 – صدر حكمان متناقضان عن نفس المحكمة التي نظرت بموضوع الدعوى الأول برقم 46/ لعام 2015 قضى بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا والآخر برقم 60/869 لعام 2016 بعد التجديد بعد النقض قضى باتباع النقض ورد الاستئناف شكلا وموضوعا. النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 14/1/2019 وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت القرار الآتي: في القانون :ومن حيث أنه تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع بحسب أحكام المادة 247أصول محاكمات.ومن حيث أنه يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى وفق الفقرة /أ/ من المادة 244 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن القرار موضوع طلب إعادة المحاكمة الصادر عن هذه المحكمة قضى فيما انتهى إليه برفض الطعن الواقع على القرار المطعون فيه من الجهة الطاعنة طالبة إعادة المحاكمة.ومن حيث أن محكمة النقض تكون هي المرجع للنظر بطلب إعادة المحاكمة أن هي قبلت الطعن موضوعا ونقضت القرار المطعون فيه وقضت بموضوع الدعوى تبعا لأن الطعن واقع للمرة الثانية.أما إذا كانت محكمة النقض قد رفضت الطعن فلا تكون مرجعا للطعن يطلب إعادة المحاكمة حتى ولو كان الطعن واقعا للمرة الثانية.ومن حيث أنه إذا كان الأمر على ما سلف فإن طلب إعادة المحاكمة يغدو مقدما إلى غير مرجعه مما يتعين رفضه كلا.لذلك تقرر بالإجماع: رفض طلب إعادة المحاكمة شكلا لتقديمه إلى غير مرجعه. مصادرة التأمين وإلزام طالب الإعادة بالمصاريف. إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.