استحقاق التعويض عن قيمة العقار يرتبط إما بصدور مرسوم استملاك واتخاذ إجراءات قانون الاستملاك، أو بوضع الإدارة يدها فعلاً على العقار وتخصيصه واقعياً للمنفعة العامة دون صدور مرسوم.
لا يستحق صاحب العقار التعويض عن قيمة عقاره إلا في حالة صدور مرسوم بالاستملاك واتخاذ الإجراءات التي بقضي بها قانون الاستملاك أو في حالة قيام الإدارة بوضع يدها على العقار فعلاً ودون صدور مرسوم وتخصيصه بصورة واقعية للمنفعة العامة