• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق مالك العقار التعويض عن قيمته إلا إذا صدر مرسوم بالاستملاك أو وضعت الإدارة يدها عليه فعلاً وخصص للمنفعة العامة

استحقاق التعويض عن قيمة العقار يرتبط إما بصدور مرسوم استملاك واتخاذ إجراءات قانون الاستملاك، أو بوضع الإدارة يدها فعلاً على العقار وتخصيصه واقعياً للمنفعة العامة دون صدور مرسوم.

نص الاجتهاد

لا يستحق صاحب العقار التعويض عن قيمة عقاره إلا في حالة صدور مرسوم بالاستملاك واتخاذ الإجراءات التي بقضي بها قانون الاستملاك أو في حالة قيام الإدارة بوضع يدها على العقار فعلاً ودون صدور مرسوم وتخصيصه بصورة واقعية للمنفعة العامة