دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا توافرت شروطها القانونية الخاصة، وفي مقدمتها قيام سبب من أسباب المخاصمة المقررة قانوناً مع ترجيح جدّيته؛ أما إذا تخلف هذا الترجيح وجب رد الدعوى شكلاً. كما أن طلب انعدام القرار الصادر في غرفة المذاكرة يُنظر فيه بالطريقة ذاتها التي صدر بها القرار.
ان المقصود بقبول دعوى المخاصمة شكلاً وفق نص المادة 466 أصول مدنية ليس توافر الشروط الشكلية لإقامة الدعوى بشكل عام وانما المقصود بقبول دعوى المخاصمة بالإضافة لذلك ثبوت حالة من حالات أسباب المخاصمة (الغش , الغدر , الخطأ المهني الجسيم) مع احتمال ترجيح احدى تلك الحالاتاذا كان القرار المطلوب انعدامه قد صدر في غرفة المذاكرة فان طلب انعدامه يرى بذات الأسلوب أي في غرفة المذاكرة المناقشة: في القانون :لما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى الى اعلان انعدام القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 103/445 تاريخ 8/5/2018 ومن ثم قيد دعوى المخاصمة مجدداً ووقف تنفيذ القرار المخاصم وتعيين جلسة ودعوة الأطراف ومن ثم الحكم وفق طلبات المدعي .وان المدعي يؤسس دعواه على ان القرار الانف الذكر صدر معدوماً للأسباب التي أوردها والمذكورة آنفاً .ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقراً على ان المقصود بقبول دعوى المخاصمة شكلاً وفق نص المادة 466 أصول مدنية ليس توافر الشروط الشكلية لإقامة الدعوى بشكل عام وانما المقصود بقبول دعوى المخاصمة بالإضافة لذلك ثبوت حالة من حالات أسباب المخاصمة ( الغش , الغدر , الخطأ المهني الجسيم ) مع احتمال ترجيح احدى تلك الحالات قرار 206 أساس 430 لعام 2016 والقرار 1/291 لعام 2017 .وان ما استنتجه المدعي بان الهيئة الحاكمة قبلت الدعوى شكلاً ضمناً لأنها بحثت في الموضوع فهو استخلاص في غير محله القانوني , لأنه لم يتوفر ترجيح احدى الحالات التي نصت عليها المادة 466 أصول محاكمات الانفة الذكر ولذلك قررت رد الدعوى شكلاً .ولما كان اجتهاد محكمة النقض مستقراً وتضمن اذا كان القرار المطلوب انعدامه قد صدر في غرفة المذاكرة فان طلب انعدامه يرى بذات الأسلوب أي في غرفة المذاكرة . القرار رقم 523 أساس 937 تاريخ 3/12/2006 .ونشاطر المدعي الرأي انه صدور القرار قبل انعقاد الخصومة بشكل صحيح يجعل القرار معدوماً وهذا في الحالات التي تنظر الدعوى في قضاء الخصومة اما وان المشرع قد نص فيما يخص دعوى المخاصمة بالمادة 472 أصول مدنية على انه تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء للقاضي وممثل النيابة العامة وضم اضبارة الدعوى الاصلية التي صدر فيها الحكم موضوع المخاصمة .وتحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة وقبل تبليغ الخصوم الاخرين بجواز قبول الدعوى شكلاً .والمادة 473 أصول نصت على انه في حال الحكم بقبول الدعوى شكلاً تحديد المحكمة جلسة علنية .وحيث ان المحكمة قررت رد الدعوى شكلاً فلا موجب لتحديد جلسة علنية ولا موجب لتبليغ لأطراف الاخرين ولما كانت الدعوى فاقدة لمستندها القانوني مما يتوجب معه ردها .لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد دعوى الانعدام.2 – تضمين المدعي الرسم والمصاريف. 3 – إعادة الملف لمرجعة بعد ضم نسخة عن القرار اليه .