تقدير وقائع الدعوى والأدلة واستخلاص نتيجتها من سلطة محكمة الموضوع، ولا يُنقض حكمها ما دام استخلاصها قائماً على أسباب ثابتة ومنطقية تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
ان فهم الدعوى وتقدير الادلة من الامور المتروكة لقناعه وتقدير محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا ومرتكزا على اسس ثابتة تؤدي الى حمل ما انتهت اليه في هذا الشان المناقشة: اسباب الطعن – الدعوه ثابته – لم تناقش المحكمة الدعوى ووثائقها ولم ترد على كافة الدفوع ولم تستجب لطلب استجواب الاطراف رغم انهم اشقاء اضافة الى والدهم – المتدخل بالدعوى هو والد الطرفين وان الغاية من تدخله الاستخار ببقيه الحصص وبيعها و حرمان الطاعه من حقه الثابت – ان طلب التدخل مردود شكلا لمخالفة أحكام الماده 158 اصول محاکماتفي المناقشة والقانونمن حيث ان دعوى المدعي الطاعن المؤرخه 6/12/2017 أمام محكمة البداية المدنية بطرطوس تقوم على طلب الحكم بتثبيت شرائه لحصص المدعى عليهم البحثية في العقارات ذوات الأرقام 281/284/273/270 منطقه الحوره وبيت شوفان العقاريه ومن حيث انه بتاريخ 18/3/2018 تقدم والده المطعون ضده يوسف احمد بطلب تدخل اعلن فيه عدم موافقته على البيع موضوع الدعوى بوصفه هو المنتفع والمالك لهذه الحصص وان المدعى عليهم مبحثين معهوكانت محكمة البدايه قضت برد الدعوى تاسيسا على عدم موافقه المالك لهذه الحصص وعلى حجية القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بطرطوس برقم 340/470 تاریخ 22/11/2017 بين ذات الاطراف وبذات الموضوع وايدتها محكمة الاستئناف فكان هذا الطعن بالقرارومن حيث ان من فهم الدعوى و تقدير الادله من الأمور المتروكة لقناعه وتقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا ومرتكزا على اسس ثابته تؤدي الى حمل ما انتهت اليه في هذا الشانومن حيث ان ما اعتمدت عليه المحكمة مصدره القرار المطعون فيه انه اساس صحيح في اوراق الدعوى وفي احكام القانون الامر الذي يوجب رد اسباب الطعن لخلوها من عوامل النقضلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التامين والزام الطاعن بالمصاريفاعادة الملف لمرجعة