• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الادعاء مجدداً بالحق بعد أن فصل القضاء فيه بحكم قطعي اكتسب حجية الأمر المقضي

الحكم القطعي الذي يفصل في موضوع الحق أو في طلب التدخل بشأنه يكتسب حجية تمنع إعادة الادعاء بذات الموضوع أو بوسيلة أخرى، ولو أثيرت أوجه بطلان أو دفوع تتصل بالنظام العام، متى كان النزاع المعاد هو ذاته أو يقوم على ذات الأساس القانوني والواقعي.

نص الاجتهاد

للحق دعوى واحدة تحميه ولا يسوغ الادعاء من جديد بموضوع سبق للقضاء أن قال كلمته فيه تحت أي زريعة كانت تأسيسا على أن الحكم النهائي قرينة قانونية قاطعة على صحة ما قضى به ولا يجوز نقضه حتى ولو كان البطلان بسبب مخالفة النظام العام وذلك لما للأحكام من حجية مطلقة لا يجوز المساس بها المناقشة: اسباب الطعن1 – ان المحكمة ردت طلب التدخل شكلا رغم توفر الشروط الشكلية للمتدخل2 – يجب وقف هذه الدعوى لحين البت بدعوى الموكله الاسبق رقم 942لعام 2018في المناقشة والقانونمن حيث ان الدعوى تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري بين المدعي عبد الحميد وسمير الوقه والمدعى عليها میسون زند الحديد بموجب عقد البيع المؤرخ في 12/9/2012 وبتاريخ 19/12/2012 تقدمت الجهه الطاعنه بطلب تدخل أمام محكمة البدايه تطلب فيه قبول تدخلها شكلا موضوعا والحكم برد دعوى الجهة المدعيه والحكم لها بالتعويض تأسيسا على انها استحصلت على قرار قضائي رقم 480 لعام 2011 عن محكمة البدايه المدنيه التاسعه بدمشق في الدعوى رقم اساس /5755/ لعام 2011 والذي قضى بتثبيت شرائها وملكيتها للاسم موضوع الدعوىولما كانت محكمه اول درجه قد قضت برد الدعوى شكلا لعدم اسلاف الجهة المدعيه طوابع التبليغ ونسخ عن استدعاء الدعوى وصور الأوراق التي تستند اليها بدعواهاومن حيث أن محكمة الاستئناف قررت قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم للجهة المدعيه المستأنفه وفق طلباتها ورد طلب التدخل شكلا ومن حيث ان الجهه طالبه التدخل لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى الطعن به للاسباب المبينه اعلاهومن حيث ان الجهه الطاعنه تنعي على القرار أنه قرر رد طلب التدخل شکلا رغم توفر الشروط الشكلية للتدخل اورومن حيث أن محكمة الاستئناف ردت طلب التدخل شكلا لسبق بالفصل بذات موضوع طلب التدخل ذلك أن مستند الجهه الطاعنه بتدخلها هو القرار رقم /480 الصادر عن محكمة البداية المدنيه التاسعة بدمشق بتاریخ 16/10/2011 اساس 5755 والذي كانت الطاعنه قد تدخلت في تلك الدعوى طالبه الحكم لها على المدعي رامي دحروج ابن عصام بالحصه السهمية البالغة 1100 سهم من العقار رقم 432 باب الريجه موضوع الحق المتنازع عليه في هذه الدعوىومن حيث أن محكمة البداية كانت قد قضت للجهه المتدخله بتثبيت البيع على السهام البالغه 1100 سهم الا أن محكمة الاستئناف ردت طلب التدخل بعد ان تنازل المدعي رامي دحروج عن الدعوى والحق القائم للمدعى عليه في الدعوى رفقي نجيب بن احمد تأسيسا على أن حق الجهه المتدخله مؤسس على ثبوت الشراء للمدعي رامي ولما كان المدعي رامي قد تنازل عن الدعوى وعن الحق المدعي به فانه لم يعد لها حق في العقار وانما في ذمة المدعي وقد صدقت محكمة النقض القرار الاستئنافي بالاعلام رقم 1146 اساس 1224 لعام 2014 فيكون القرار قد اكتسب الدرجة القطعيهومن حيث أن معالجه موضوع التدخل في الدعوى المشار اليها سابقا ورد طلب التدخل واكتسابه الدرجة القطعيه يجعل تدخل الطاعنه في هذه الدعوى في غير محله القانوني باعتبار أن للحق دعوی واحده تحميه وانه لايسوغ الادعاء من جديد بموضوع سبق للقضاء أن قال كلمته فيه تحت أي ذريعه تاسيسا على أن الحكم النهائي قرنيه قانونيه قاطعه على صحه ماقضی به ولا يجوز نقضه حتی ولا كان البطلان بسبب مخالفة النظام العام وذلك لما للأحكام من حجيه مطلقه لا يجوز المساس بها وهذا ما يرد على السبب الأولى من اسباب الطعنواما ما جاء في السبب الثاني من اسباب الطعن فلا موجب للرد عليه لانه لايوجد في ملف الدعوى ما يدل على وجود الدعوى رقم 942 لعام 2018 مما يقتضي عدم البحث فيهومن حيث أن الأمر على ما سبق فان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء معلا تعليلا سليما موافقا لنصوص القانون وصحيح الاجتهادلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادره التأمين والزام الطاعنه بالمصارف اعاده الملف لمرجعه