في دعوى تثبيت البيع الناشئة عن عقد أبرمه المشتري مع وكيل المالك، يتعين اختصام كلٍّ من الأصيل والوكيل معاً؛ لأن اختصام المالك وحده يعيب الخصومة ويجعلها غير مقبولة شكلاً.
إذا كان العقد قد تم بين المشتري ووكيل المالك فيجب في دعوى تثبيت البيع مخاصمة المالك والوكيل وإن مخاصمة المالك وحده دون الوكيل يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لدفع الطاعنة الدعوى بعدم الاختصاص القيمي ذلك انها قدمت في ظل احكام قانون الأصول القديم2 – ان القانون الجديد يسري على الدعاوى المقيدة بعد تاريخ سريانه3 – الوكاله العامه على فرض صحتها لا تخول الوكيل البيع الذي يحتاج الى وكالة خاصة وكان على المحكمة أن ترد الدعوى لا أن تسارع الى تثبيت البيعفي المناقشة والقانونلما كانت دعوى المدعي المطعون ضده المؤرخه 26/10/2014 أمام محكمة البداية المدنية بطرطوس تقوم على طلب الحكم بتثبيت شرائه للعقار رقم 5/5839 طرطوس العقارية وتسجيله على اسمه نقلا عن اسم المدعى عليها الطاعنة ورفع اشارة الدعوى بعد التنفيذوكان المدعي يؤسس دعواه على أن المدعى عليها تملك هذا العقار و هو عبارة عن دار سكن وان المدعي عليها باعت العقار للمدعي بموجب اقرار خطي صادر عنها أقرت بموجبه بقبضها كامل الثمن وان العقد شريعة المتعاقدين وهي ممتنعة عن تنفيذ التزاماتها بنقل الملكيةومن حيث أن محكمة البداية كانت قضت وفق الدعوى و ايدتها في ذلك محكمة الإستئناف ومن حيث ان القرار المذكور لم يلق قبول المدعى عليها فقد بادر وكيلها الى الطعن وكانت هذه المحكمة بهيئتها السابقة قد انتهت بقرارها رقم 505/676 تاریخ 20/3/2018 قد قبلت الطعن ونقضت القرار للاسباب شكليه تتعلق بجلسة المداوله 25/10/2017 التي تضمنت ثلاثة مستشارين اضافة الى رئيس الهيئةومن حيث انه وبعد تجديد الدعوى اتباعا للقرار الناقض واجراء المحاكمة صدر القرار المطعون فيه الذي لم يحظ بقناعة المدعى عليها فبادر وكيلها الى الطعن فيه طالبا نقضه للاسباب المبينه اعلاهولما كان التحري عن صحة الخصومة من المسائل المتعلقه بالنظام تثيرها المحكمه في اية مرحلة كانت عليها الدعوىولما كان الثابت من العقد موضوع الدعوى أن المدعي المطعون ضده قد تعاقد مع زينب ياسين بموجب وكالتها عن المالكة البائعه باسمة ياسين في شرائه العقار موضوع الدعوىوكان الثابت باوراق الدعوى أن زينب المذكورة هي وكيله عن باسمة بموجب الوكالة العامه رقم 715/715 سجل 534 تاریخ 8/4/2013 ومن حيث أنه اذا كان العقد قد تم بين المشتري ووكيل المالك فيجب في دعوى تثبيت البيع مخاصمة المالك و الوكيل وان مخاصمة المالك وحده دون الوكيل يجعل الخصومة معتله وغير صحيحة . قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 130/95 تاریخ 4/3/2002 ومن حيث ان المدعي لم يختصم الوكيلة زينب ياسين فان توجيه الخصومة الى المالكة باسمة فقط يجعل الخصومة غير صحيحة مما يرد على القرار المطعون فيه الذي لم يتحر عن صحة الخصومةو من حيث ان الطعن واقع للمرة الثانية مما يوجب على هذه المحكمة التصدي لموضوع الدعوىومن حيث أنه مادام الامر على ما سلف فان الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم صحة الخصومة وان اسباب استئناف المدعى عليها باتت تنال من القرار المستأنف فيما لم تنل منه اسباب استئناف المدعيلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بمايلي : قبول الاستئنافين شكلا – رد استئناف المدعي المستأنف ايهاب انیس حماد موضوعا – قبول استئناف المدعى عليها باسمة ياسين و فسخ القرار المستانف والحكم برد دعوی المدعي ايهاب انیس حماد شكلا لعدم صحة الخصومة ورفع اشارتها عن صحيفة العقار عقب تنفيذ هذا القرار تضمين المدعي الرسوم والنفقات والزامه بكافة المصاريف مصادرة تأمين المستانف ایهاب واعادة تأمين المستأنفه باسمة اعادة تأمين الطعن بالنقض الى مسلفه اعادة الملف لمرجعه