لا يُعقَّب على محكمة الموضوع في تقدير الخبرة والأخذ بها إذا جاءت صالحة للحكم ومطابقة للمهمة الموكلة للخبراء ومستوفية للشروط الشكلية والقانونية، وتُرد دعوى المخاصمة شكلاً عند تخلف إرفاق جميع الأحكام الصادرة في الدعوى الأصلية بصورة مصدقة.
إن تقييم رأي الخبراء والأخذ بنتيجة خبرتهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أن الخبرة المعتمدة جاءت واضحة لا لبس فيها ولا غموض ووفق المهمة الموكلة للخبراء في قرار تكليفهم بها ومستوفية الموجباتها الشكلية والقانونية المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – المخالفة أحكام المادة (263) من قانون أصول المحاكمات باعتبار أن القرار الناقض الأول قضى فقط بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه جزئية لجهة المبالغة بالتعويض ولم يتعرض لثبوت وقائع الدعوى وأحقية المدعي بالتعويض.2 – الالتفات عن الأخذ بالوقائع والوثائق المبرزة التي تثبت حصول الحريق وشموله بعقد التأمين. 3 – إهدار الخبرة السباعية دون مبرر قانوني التي تقررت بموجب القرار الناقض الصادر عن ذات الهيئة مصدرة القرار المخاصم، وتناقض القرارين مع بعضهما.4 – مخالفة أحكام المادة 732 من القانون المدني.في القانون:حيث أحكام المادة (471/و) من قانون أصول المحاكمات أوجبت على مدعي المخاصمة أن يرفق استدعاء دعوى المخاصمة صور مصدقة عن كافة الأحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المخاصم.وحيث أن مدعي المخاصمة أرفق مع استدعاء دعواه صور مصدقة عن القرار البدائي رقم أساس (82) تاريخ 28/2/2012 والقرار الاستئنافي رقم ( 49/82) تاریخ 8/5/2014 والقرار المخاصم ولم يرفق صور مصدقة عن باقي الأحكام الصادرة بالدعوى الأصلية والمشار إليها في حقل الوقائع من هذا القرار. مما يشكل لوحده سيب كافية لرد دعوى المخاصمة شكلاوحيث يضاف إلى ما تقدم، فإن القضاة المخاصمين استندوا في قرارهم المخاصم إلى مضمون وحيثيات ونتيجة الخبرة الفنية الأخيرة التي خلصت إلى أن الحريق المدعي به قد وقع بفعل فاعل وليس بسبب ماس كهربائي. وحيث أن ما توصلت إليه الهيئة المخاصمة كانت بصفتها محكمة موضوع تنظر بالطعن للمرة الثانية وقد بينت في قرارها سبب اقتناعها بالخبرة الفنية الأخيرة المشار إليها وعللت ذلك تعلي" سائغا قائم على ما هو ثابت في وقائع ووثائق الدعوى الأصلية.وحيث من المستقر لدى الهيئة العامة المحكمة النقض أن تقييم رأي الخبراء والأخذ بنتيجة خبرتهم هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أن الخبرة المعتمدة جاءت واضحة لا لبس فيها ولا غموض ووفق المهمة الموكلة للخبراء في قرار تكليفهم بها ومستوفية لموجباتها الشكلية والقانونية. (هيئة عامة رقم 1238/274) تاریخ 18/8/2008 ورقم (356/1301) تاریخ 17/11/2008 ورقم 391/1276تاريخ 1/12/2008 وحيث يتضح مما تقدم أن الهيئة المخاصمة استندت في حكمها إلى تقرير خبرة صالح للحكم ووفق سلطتها التقديرية الموضوعة في فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة.وحيث والحال هذه؛ فإن أسباب المخاصمة تغدو مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها ولا تصلح لاثبات ارتكابها الخطأ المهني الجسيم وفق مفهومه القانوني والمتفق عليه فقها واجتهاد الأمر الذي يستدعي رد دعوى المخاصمة شك. لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات.لذلك تقرر بالإجماع رفض دعوى المخاصمة شكلا. مصادرة التأمين وقيده إيرادا لخزينة.تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف. إعادة الملف الأصلي المصدره مع صورة عن هذا القرار.